OCR TEXT (tesseract ara, fast model) of: Civil Transactions Law, Royal Decree No. M/191 dated 29/11/1444H, Bureau of Experts (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) official print, as notified by the KSA Ministry of Justice to the WTO (IP/N/1/SAU/20) and hosted on WIPO Lex.
SOURCE URL (WIPO Lex record): https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22447
PDF URL: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa110ar_1.pdf  (identical file at https://ip-documents.info/2024/IP/SAU/24_00767_00_x.pdf)
ACCESSED: 2026-09-16. OCR is imperfect (Arabic numerals/ordinals may be garbled); the PDF image is the authority.


===== PDF PAGE 1 =====
المملكة العربية السعودية 0 الرقم
4 ا 3 سرلا عنة
1 0 التاريخ و 7 ]انف
هيدب رك ومع 0 د كد .و المرفقات
باب تمهيدي

الفصل الأول: تطبيق النظام

المادة الأولى:

‎-١‏ تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواهاء فإن لم يوجد نص
يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية» فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها
طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرٌ ملاءمة لهذا النظام.

‎-١‏ لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

‏المادة الثانية:
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الطجري.

‏الفصل الثاني: الأشخاص
الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

‏المادة الثالثة:
‎-١‏ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بوته.
‎-١‏ حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
المادة الرابعة:

‏تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة يحم.
المادة الخامسة:

‏تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتمم النصوص النظامية الخاصة بما.
المادة السادسة:



===== PDF PAGE 2 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ب ع ود التاريخ 7 “لي اله

وممتوامااة 04 العحوت 156 ثم وموجع /0 بموص8 المرفقات

‎-١‏ القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا
للآخر.

‏المادة السابعة:

‎-١‏ تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل»
وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى
الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعد درجة.

‏؟- يعد أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.

‏المادة الثامنة:
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةٌ. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحدٍ أكبرٌ

‏من موطن؛ وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةٌ عدّ محل وجوده موطنًا له فإن لم يكن معلومًا ففي آخر

‏محل وجد فيه.

‏المادة التاسعة:
عد للكان الذي ياشر فيه الشحض جحارٌ أو مهنة موطنًا له فيما تعلق يإدارة أعجال

‏هذه التجارة أو المهنة.

‏المادة العاشرة:
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًاء

‏ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد أهلا لمباشرتما.

‏المادة الحادية عشرة:

‎-١‏ يجوز اتخاذ موطن مختارٍ لعملٍ معيّن؛ ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بحذا العمل؛ مالم

‏يُشترط صراحةٌ قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.

‏؟- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.



===== PDF PAGE 3 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
7 .“امراره 004 3
0 . 0 التاريخ / / كاه
يل 2 1
وممنواصاءا 0 العمرمت ه715 به مومع 01 منوويين المرفقات

المادة الثانية عشرة:
‎-١‏ كامل الأهلية هو كلم شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
1- سن الرشد هي تمام (ثماي عشرة) سنة هجرية.
المادة الثالثة عشرة:
‎-١‏ عديم الأهلية هوكل شخص فاقدٍ للتمييز لصغر في السن أو لجنون.
- لا يعد مميرا من لم يتم (السابعة) من عمره.
المادة الرابعة عشرة:
ناقصو الأهلية هم:
أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب- المعتوه وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
المادة الخامسة عشرة:
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بجسب الأحوال؛ وفمالما
تقرره النصوص النظامية.

المادة السادسة عشرة:
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
الفرع الثافي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية
المادة السابعة عشرة:

الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:
أ- الدولة.
ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بتموجب النصوص النظامية.
ج- الأوقاف.



===== PDF PAGE 4 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
7 1 #إرم و اما 5

1 0 التاريخ / 4آاهش
وب( 500 المرفقات

وعولونماة١‏ 00 العديهت و15 بم ومومبع ‎0١‏ بووسيه

د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

ه- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

و - كل ما ينح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

المادة الثامنة عشرة:

‎-١‏ يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بمجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي
الصفة الطبيعية؛ وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.

‏؟- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:
أ- ذمة مالية مستقلة.
ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.
ج- حق التفاضي.
د- موطنٌ مستقلٌ» وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد

‏فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له؛ وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.

‏ه- جنئسية وفمًا لما تقرره النصوص النظامية.

‏7- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يثله ويعبر عن إرادته.

‏الفصل الغالث: الأشياء والأموال
المادة التاسعة عشرة:
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون ملا للحقوق المالية» عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها
أن يستأثر أحد بحيازتماء أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلا للحقوق المالية.
المادة العشرون:

‏المال كل ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٌّ.



===== PDF PAGE 5 =====
| 3 لمملكة العربية السعودية * الرقم
9 0 8 التاريخ / 212
نت 2 0
المادة الحادية والعشرون:
‎-١‏ الأشياء المثلية هي ما تنماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض
عند الوفاء بلا فرق يُعتد به عرقًا.
‎-١‏ الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاونً يعقد به عرفًاأو
يندر وجود أمثالٍ لما في التداول.
المادة الثانية والعشرون:
‎-١‏ العقار كل شيء ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُرٍ في هينته: وماعدا
ذلك فهو منقول.
‎-١‏ يعد عقارًا بالتخصيص المنقولٌ الذي يضعه مالكه في عقار له رصدًا على خدمة العقار
أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا به اتصال قرار.
المادة الثالئة والعشرون:
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعماهها - بحسب نا أعدّث له- ف استهلاكها أو
إنفاقهاء ويعد قاب للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للببع.
المادة الرابعة والعشرون:
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.

الفصل الرابع: أنواع الحق
المادة الخامسة والعشرون:
يكون الحقٌ الماليٌ شخصيًا أو عينيًا.
المادة السادسة والعشرون:

‎-١‏ يكون الحقٌ العو أصليًا أو تبعيًا.

‏؟- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية؛ وحق الانتفاع» وحق الاستعمال)» وحق السكنى» وحق



===== PDF PAGE 6 =====
المملكة العربية الاسعودية الرقم
7 1 ./ ار 04 201

9 0 0 3 التاريخ / / 5110
ومجواصنا أ0 ممت ه71 إلى دتمم 04 بسوين ةق المرفقات

7- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن؛ وحق الامتيازء وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
المادة السابعة والعشرون:

تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بما.

الفصل الخامس: استعمال الحق

المادة الثامنة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:

‎-١‏ لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

‎-١‏ يكون استعمال الحق تعسفيًا في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج- إذا كان استعماله في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.

‏القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية)
الباب الأول: مصادر الالتزام
الفصل الأول: العقد

‏المادة الغثلاثون:

‏تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة» وذلك دون إخلال
بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
المادة الحادية والثلاثون:

‏ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي؛ مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية
من أوضاع معيّنة لانعقاد العقد.



===== PDF PAGE 7 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

هل 0 9 معوارييه” ينا 7 7 اله

وواونصناية 00 للعصيوت ه15 الى وابمويع 04 موجن8 المرفقات

الفرع الأول: أركان العقد

أولا: الرضى
المادة الثانية والثلاثون:
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبّر عن الإرادة بما يدل
عليها.
‎-١‏ التعبير عن الإرادة
المادة الثالثة والغلاثون:

‎-١‏ يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.

‎-١‏ يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة: وأن يكون
صريحًا أو ضمنيّء وذلك مالم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

‏المادة الرابعة والثلاثون:

‎-١‏ يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجاباء إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.

‎-١‏ لا يعدٌ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بما إيجاباء إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.

‏المادة الخامسة والثلاثون:

‎-١‏ للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مده معينة.

‏- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك» وإلا

‏لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضررء ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي
عُدِل عن إبرامه.

‏المادة السادسة والثلاثون:

‎١‏ - يسقط الإيجاب في الحالات الآتية:
أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام.
ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحة أو ضمئًاء وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضًا يتضمن إِيجابًا جديدًا.
امات الوب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل ب القبول» ولو كانت

‏للإيجاب مدةٌ معينة. مشي لسر



===== PDF PAGE 8 =====
المملكة العربية السعودية # الرقم
م ام التا /
د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرقًا أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره.
‎-١‏ القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد, ولكنه يُعد إيجابًا جديدًا.
المادة السابعة والثلاثون:
‎-١‏ لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك.
‎-١‏ يعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعاملك سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بمذا التعامل أو كان
هذا الإيحاب نحض منفعة الموجب له.
المادة الثامنة والثلاثون:
‎١‏ - إذا كان المتعاقدان حاضرين ف مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدّ
العقد قد تمّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ مالم يُنفق على خلاف ذلك.
؟- إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُذَّ العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛
مالم يُنفق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والغلاثون:
دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة» ويسقط العطاء بعطاء
يزيد عليه ولو وقع باطلاء أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.

المادة الأربعون:
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها اللوجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة الحادية والأربعون:

‎-١‏ إذا تم التفاوض على عقد فلا يتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقدء ومع ذلك
يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخرء ولا
يشمل ذلك التّعويض عمًّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.

‎-١‏ يُعَدُ من سوء النية عدم الجدية في التفاوضء أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهري مؤثر في العقد.



===== PDF PAGE 9 =====
المملكة العربية السعودية : 5 الرقم

270 لا سه 0"

ومثواحاقة )0 قعصيوت و15 لى ومودع ‎0١‏ بهوضن8 المرفقات

المادة الثانية والأربعون:

‎-١‏ إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية قي العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛
كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب؛ ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في
انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل.

‏؟- إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حدّدتما المحكمة وفمًا لأحكام النصوص النظامية
وطبيعة المعاملة والعرف.

‏المادة الثالثة والأربعون:

‎-١‏ لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزمًا إلا إذا
عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه؛ والمدة التي يجب إبرامه فيهاء وتوفرت شروطه عند
إنشاء الوعد, بما في ذلك أي شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد.

‏؟- إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرةٌ؛ قام حكم المحكمة في
حال صدوره مقام العقد.

‏المادة الرابعة والأربعون:

‎-١‏ دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد وليس له إذا
عدل أن يسترد مبلغ العربون» وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

‏؟- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.

‏- يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالما عدولا منه عن العقد.

‏المادة الخامسة والأربعون:
الاتفاق الإطاري عقَدٌ يمُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها

‏المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاقء ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.

‏المادة السادسة والأربعون:
إذا أحال المتعاقدان صراحةٌ أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقة نموذجيّة أو قواعد محددة أو أي

‏وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد. 2-5



===== PDF PAGE 10 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

0 77 رك الت /
1 1 8 التاريخ / 5*0
ب 500 7 جم نت

ووجونحاقا )0 لصوت ه15 ام رومع 0 بجوعيي8

- أهلية المتعاقدين
المادة السابعة والأربعون:
كل شخص أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
المادة الثامنة والأربعون:

‎-١‏ الصغير ولو كان مميرًا وامجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم التَظام.
‎-١‏ يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة؛ وللمحكمة أن تعلن الحكم إن

‏رأت مصلحة ف ذلك.

‏المادة التاسعة والأربعون:
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

‏المادة الخمسون:

‎-١‏ إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةٌ نفعًا محضًا فهي صحيحة:؛ وإذا كانت ضارةٌ ضررًا محضًا فهي
باطلة.

‎-١‏ إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةٌ بين النفع والضرر فهي صحيحة؛ ولوليه أو وصيه أو الصغير
بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.

‏المادة الحادية والخمسون:

‎-١‏ إذا أتمّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به لمادتان
(الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله
ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في
التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.

‏؟- الصغير المميز المأذون له -وفقًا لأحكام الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة- بمنزلة من بلغ سن الرشد في
التصرفات التي أَذِنَ له فيها.

‏المادة الثانية والخمسون:



===== PDF PAGE 11 =====
اله ملكة العربية السعودية الرقم
0804ل 1 هسم اس
عه 9 لمحت م مس6 ل معت 9 7 بيده
؟- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
المادة الثالثة والخمسون:
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميزء أما تصرفاتمما
قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤ.
المادة الرابعة والخمسون:
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بما.
المادة الخامسة والخمسون:
تعد النصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحينحة في الحدود الني تقررها النصوص النظامية.
المادة السادسة والخمسون:
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتياليّة الإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب
المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
'- عيوب الرضى
المادة السابعة والخمسون:
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد» وبخاصة إذا كان الغلط
الجوهري في صفة امحل أو شخص للمتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
المادة الثامنة والخمسون:
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه
أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
المادة التاسعة والخمسون:
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.



===== PDF PAGE 12 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
7 0 .“مزه 04 3 /
‎٠. 1 1‏ التاريخ / / ”5
0/0 م

وونوتواتها )0 الصو ه15 ام وأبميع 04 سمون8

المادة الستون:

ليس لمن وقع في غلظٍ أن يتنك هه على ونه ينعار مع نا يقي هه تسن النيدة ويكون لزيا
بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
المادة الحادية والستون:
‎-١‏ التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليّة تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
1- يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
المادة الثانية والستون:

للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
المادة الثالثة والستون:

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد
الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.

المادة الرابعة والستون:
الأكراه تحمديد شخص دون حقّ بوسيلة ماديّة أو معنويّة عخيقة فتحمله على التصرف.
المادة الخامسة والستون:

يتحقق الإأكراه إذا كان التهديد بخطر جسميجع حدق يلحق بنفس المكرّه أو عرضه أو ماله أو كان
التهديد مَسلعنًا على غيره وم يكن المكرّه ميرم العقد لولا وجود الأكراه.
المادة السادسة والستون:

يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من
شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
المادة السابعة والستون:
‎-١‏ للمُكرّه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.
؟- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرّهِ طلب إبطال العقد؛ مالم يثبت أن المتعاقد الآخر

>- بذ
يبن تعر
(

06



===== PDF PAGE 13 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ا صر ارييف التاريخ #3 كله

وبماستملا! 04 اأعويهت ه15 ع جامووجع 01 موسو المرفقات

المادة الثامنة والستون:
إذا استغل أحد المتعاقدين ضعقًا ظاهرًا أو حاجة ملحة ف المتعاقد الآخرء لإبرام عقدٍ لحقه منه
غبنٌ؛ فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد
من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد» ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من
تاريخ التعاقد؛ وإلا امتنع “ماعها.
المادة التاسعة والستون:
‎-١‏ الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
؟١-‏ ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد مجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به
النصوص النظامية؛ وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
*- لا يجوز الطعن لجرد الغين في عقا أبرم بطريق المزايدة.

ثانيًا: ا محل والسبب
المادة السبعون:
يصحٌ أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني أو عملا أو امتناعًا عن عمل.
المادة الحادية والسبعون:

يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلا معنا بنوعه ومقداره؛ وفيما عدا الأحوال التي تميزها
النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلا للتعامل ولو كان قد صدر منه
أو برضاه.
المادة الثانية والسبعون:
‎-١‏ يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:

أ- أن يكون ممكنًا في ذاته.

ب- ألا يكون مخالقًا للنظام العام.

ج- أن يكون معيّمًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلا للتعيين.



===== PDF PAGE 14 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

4 1 7 35 اتاد /
1/0 ا سك شه

ومواواةة ‎١‏ 01 العدريوت ه15 ثة وأمممع )0 ببوويييه

‎-١‏ يقع العقد باطلا إذا لم تنوفر في امحل الشروط الواردة في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة.

‏المادة الثالثة والسبعون:

‎-١‏ إذا لم يحدّد المتعاقدان مقدار امحل وتضمن العقد مايمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته
بناء على ذلك.

‎-١‏ إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن
يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.

‏المادة الرابعة والسبعون:

‎١‏ - يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في
الفقرة ‎)١(‏ من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام.

‏؟- إذا تضمن العقد شرطًا باطلا بطل الشرط وحده؛ وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن
أنه ماكان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.

‏المادة الخامسة والسبعون:
يقع باطلا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرّح به في العقد

‏أو دلت عليه ظروف التعاقد.

‏المادة السادسة والسبعون:
كل عقد ل يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ مالم يقم الدليل على خلاف ذلك.

‏الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه

‏أولا: حق الإبطال
المادة السابعة والسبعون:
إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن
يتمسك بهذا الحق.

‎11



===== PDF PAGE 15 =====
2-0 العربية السعودية الرقم
5 بم . 7 را 5000-7
4 1 0 التا / 1
1 ب 0
المرفقات

ومونواصنةا 0 اأعوروت ه156 به وكيمم] )0 ممدينة

المادة الثامنة والسبعون:
يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق»
وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.
المادة التاسعة والسبعون:
١-لا‏ تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال؛ وإذا كان إبطال
العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.
؟- فيما عدا حال نقص الأهلية؛ لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ
التعاقد.
المادة الثمانون:
يحوز لكل ذي مصلحة أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله
خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛
سقط حقه في الإبطال.

ثانيًا: البطلان
المادة الحادية والثمانون:
‎-١‏ إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان» وللمحكمة أن تقضي به من
تلقاء نفسهاء ولا يزول البطلان بالإجازة.
؟- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد» ولكن لكل ذي مصلحة
أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

ثالعًا: آثار إبطال العقد وبطلانه
المادة الثانية والثمانون:
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه؛ يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإذا
استحال ذلك جاز أن فضي بالتعويض.

18



===== PDF PAGE 16 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم
7 70 التادفة ٌ
هويا ' ع | لتاريخ / / آاه
يده لل 9/2 8
دبل رم 0 - 22 عيطت
المادة الثالثئة والثمانون:
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامهاء لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه
من منفعة معتيرة بسبب تنفيذ العقد.
المادة الرابعة والثمانون:
إذا كان العقد ف جزء منه باطلا أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقطء إلا إذا تبين أن المتعاقد
ماكان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.

المادة الخامسة والثمانون:
إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت
المادة السادسة والثمانون:

‎-١‏ لا يحتج بإبطال العقد تحاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا معاوضة بحسن نية.
‎-١‏ يعد الخلفٌ الخاصٌ حسنٌ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره
أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

‏الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
المادة السابعة والثمانون:
‎-١‏ يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
‎-١‏ تككون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةٌ أو نظامية.
المادة الثامنة والثمانون:
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيّنة في سند إنشائهاء سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا
قضائيًا أم نضا نظاميًا.

‏الما



===== PDF PAGE 17 =====
المملكة العربية السعودية . ش 5 الرقم

0 127
/ . التاريخ 21
0ك لحي مسد

وبونوتحاها )0 لصيو ه15 ام وابميع 04 جوبنه

المادة التاسعة والثمانون:

‎-١‏ في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضىء وف أثر العلم بالأمور التي
يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بما أو جهله.

‎-٠‏ إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن
يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بما في العقد ما دام الأصيل يعلمها أو يفترض
علمه با.

‏المادة التسعون:
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف

‏إلى الأصيل.

‏المادة الحادية والتسعون:
إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدٌ الآخرٌ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائبًا؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف

‏إلى الأصيل دائنًا أو مديئًا إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان

‏يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

‏المادة الثانية والتسعون:
إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.

‏المادة الثالثة والتسعون:

‏لا يحوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونً له بذلك سواء أكان
تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير» وللأصيل أن يجيز التعاقد.

‏الفرع الرابع: آثار العقد
المادة الرابعة والتسعون:
‎-١‏ إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.
؟- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده؛ دون توق على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص
نظامي بخلاف ذلكء؛ ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.



===== PDF PAGE 18 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

‎٠. ./‏ 2
بل ل ١ك‏ 1 المرفقات

‏المادة الخامسة والتسعون:

‎-١‏ يجب تنفيذ العقد طبمًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

‏؟- لا يقتصر العقد على إِلزام المتعاقد بما ورد فيه؛ ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفمًا لما تقضي به
النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.

‏المادة السادسة والتسعون:

‏إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفيةٌ؛ فللمحكمة أن تعدا أو تعفي الطرف الذيِن

‏منها وفمًا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

‏المادة السابعة والتسعون:

‎-١‏ إذا طرأت ظروف استثائية عامّة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير
تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهمًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ فله -دون تأخر غير مسوغ-
دعوة الطرف الآخر للتفاوض.

‏؟- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

‏7- إذا لم يُتوصل إلى ايَّاقٍ خلال مدَّةٍ معقولة؛ فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة
الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

‏- يقع باطلا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.

‏المادة الثامنة والتسعون:

‎-١‏ ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العامء دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ مالم يتبين
من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

‏؟- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه
الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان
الخلف الخاص يعلم بما وقت انتقال ذلك الشيء إليه.

‏«اربيقة “000 الصين 7
‎١‏ 9-

‏لا



===== PDF PAGE 19 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

1 ذاه /27 04 1 /
‎00/١‏ ب الت

د 5 ‎١‏ لا 5 0

ومتواوااة )0 المصموت و15 إلى عمو 0 موجن8

المادة التاسعة والتسعون:
لا يرتب العقذ التزامًا في ذمة الغيرء ولكن تجوز أت يكسبه حمًا.

المادة المائة:

‎-١‏ إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يُلَم به.

‎-١‏ إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحة
أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.

‏*- إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضء وللمتعهد أن
يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا.

‏المادة الأولى بعد المائة:

‎١‏ - للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات
مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية.

‎-١‏ يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِب الغير حا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه
بوفائه ما لم يُنفق على خلاف ذلك؛ وللمتعهد أن يتمسك بحاه المتتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

‏*- للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

‏المادة الثانية بعد المائة:

‎-١‏ للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراطء أو أن يحل منتفعًا آخر محل الأول؛ أو أن يحول
المنفعة لنفسه؛ ما لم يُعلم المنتفعٌ المتعهدّ أو المشترطً قبوله لما اشئُّرط له أو يكن ذلك مضرًا بمصلحة
المتعهد وذلك كله مالم يتفق على خلافه.

‏؟- لا يترتب على نض الاشتراط براءة ذمة المتعهد تحاه المشترط إلا إذا اثفق صراحةٌ أو ضمئًا على براءته.

‏ا



===== PDF PAGE 20 =====
المملكة العربية السعودية : 5 الرقم

ني . التاريخ أو" انك
رد م 6,5 2 ار 12-3 المرفقات

وممنونصةا )0 العدييهت 134 بى وأيومع 00 بنمويييه

المادة الثالثة بعد المائة:
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلا أو أن يكون شخصًا غير معين
وقت العقد إذا كان من الممكن تعبينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

الفرع الخامس: تفسير العقد

المادة الرابعة بعد المائة:

‎-١‏ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين.

‏؟- إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين» دون الاكتفاء
بالمعنى الحرفي للألفاظ» ويُستهدى ف ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة
في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بينهماء وتُفيّر شروط العقد
بعضها بعضًا وذلك بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.

‏- يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرطء ويُفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف الُلْحِن.

‏الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه
أولا: الإقالة

‏المادة الخامسة بعد المائة:
للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاها في امحل أو بعضه؛ وتطبق على الإقالة شروط العقد.

‏ثانيًا: خيار الشرط

‏المادة السادسة بعد المائة:

‎-١‏ يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد؛ ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط
إعلام المتعاقد الآخرء فإذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسحًا للعقد» وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها
المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.

‏؟- يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمنًا ممن له الخيارء ويسقط بمضي همدة
الخيار دون عدولء وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدها لم يسقط خيار الآخر.



===== PDF PAGE 21 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

2 ثامث ر/ارو ا 55 :
‎١ 1‏ التاريخ 1" 17 لقيق
صد لتك لحي مسد

اساسا 01 العصريوت ه15 بى وكمممء /0 محودييهة

ثالثًا: الإخلال بالالتزام
المادة السابعة بعد المائة:
في العقود الملزمة للجانبين» إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه» فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد
المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه. مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض؛ وللمحكمة أن
ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
المادة الثامنة بعد المائة:
يبموز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى
حكم قضائيء ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
المادة التاسعة بعد المائة:
عد عقود للعاوضات منعقدةٌ على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على
التسامح فيه: فإذا تبيّن في امحل عيب لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عد ذلك إخلالا بالالتزام.
رابعًا: استحالة التنفيذ
المادة العاشرة بعد المائة:
‎-١‏ في العقود الملزمة للجانبين؛ إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب لا يد للمدين فيه؛ انقضى
التزامه والالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
؟- إذا كانت الاستحالة جزئيّةٌ انلقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط. ويسري هذا الحكم
على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية» وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد, وللمحكمة
رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
خامسًا: آثار فسخ العقد وانفساخه
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
‎-١‏ في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد؛ وإذا
استحال ذلك ف



===== PDF PAGE 22 =====
المملكة العربية السعودية 0 0 الرقم

ل سراييت 6 7 ]الك

و باوكالا 04 العديهت ه15 نة وأممميع )0 سموجسيهم

‎-١‏ إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعينٌ» وللمحكمة أن تقضي
بالتعويض إن وجد له مقتض.
المادة الثانية عشرة بعد المائة: ‎١‏
‏لا يحتج بفسخ العقد تحاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
المادة الثالغة عشرة بعد المائة:
دون إخلال بالنصوص النظامية» لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام
بالسرية؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
سادسًا: الدفع بعدم التنفيذ
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
في العقود الملزمة للجانبين» إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن
يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.

‏الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يحوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة» وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد, عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين
متطابقتين لإنشاء الالتزام» وذلك مالم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
‎-١‏ من وجه للجمهور وعدًا يجائزة محددةٍ على عمل معيّنِء التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بمذا العمل
وفمًا للشروط المعلنة» ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بما.

‏يفا



===== PDF PAGE 23 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

0 ركيت التاريخ 4 كاه

ال فقات
و؟واونصمة١‏ 0 العدييوت و15 نم وأمممع 01 نمويه لمر فلات

‎-١‏ إذا لم يحدد الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به
الوعد أو بإعلانه للكافة؛ ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل
إعلان الرجوع» وتسقط دعوى لمطالبة بالجائزة إذا انقضت (تسعون) يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.

‏الفصل الثالث: الفعل الضار
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على
المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية» ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير
التعويض.

‏الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

‏المادة العشرون بعد المائة:

‏كل خط سبب ضررًا للغير يُلم من ارتكبه بالتعويض.
المادة الحادية والعشرون بعد المانة:

‏إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على
خلاف ذلك.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
‎-١‏ يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.
‎-١‏ إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على

‏تعويض من المسؤول» لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.

‏رف علي



===== PDF PAGE 24 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
3 “حم رماره 1 590 ,
1 1 . التاريخ / / كاه
ها ادم

وعاوادناا 04 العويهت ه15 ثم وجممع 6 01 بنووصيية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول» على
ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداءء وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة
مناسمًا.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر
الذي تراه المحكمة مناسبًا.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كقوةٍ قاهرة أو خطأ
الغير أو خطأ المنضرر؛ مالم يُتفق على خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير, إذا أداه تنفيدًا لنص نظامي أو لأمر
صدر إليه من رئيسه, متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه» أو كان يعتقد لمبررات مقبولة
أنما واجبة» وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه, وأنه راعى في
عمله جانب الحيطة والحذر.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

إذا تعد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضررء وتعين لمحكمة نصيب
كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصلء وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم
بالتساوي.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه» سقط حقه أو بعض حقه في التعويض»
وذلك بنسبة اشتراكه فيه.

ا 3 اتعج +



===== PDF PAGE 25 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

0 التاريخ / / كاه
00 5

ات ا 0 ب المرفقات

الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الغير

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

‎-١‏ هن وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً رقابة شخص لصغر سيّه أو قصور حالته العقلية أو
الجسمية؛ كان مسؤولًا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخصء إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام
بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بمذا الواجب بما ينبغي
من العناية.

‎-٠‏ يكون المتبوع مسؤولا تاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب
هذا العمل إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار
تابعه.

‏- لمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين
‎)١(‏ و(؟) من هذه المادة حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولًا عن
تعويض الضرر.

‏الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

‏المادة الغلاثون بعد المائة:

‏يكون حارس الحيوان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان
بسب لا يد اله قيه:
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

‏يكون حارس البناء مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تمدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت
أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

‏كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةٌ خاصّةٌ -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية
من ضررها؛ كان مسؤولًا عمًا تحدثه تلك الأشياء من ضررء مالم يغبت أن الضرر كان بسبب لا يد له
فيه.

‏نا 2



===== PDF PAGE 26 =====
المملكة العربية السعودية 5 انرقم

م( 5 سوام التاريخ ‎٠‏ / كاه

597
وعماوامااا 04 اأعمسمع و13 ثم ومموبيع 01 بموسه المرفقات

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

لكل من كان مهدَّدًا بضرر من شيء معيّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء
خطرهء فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة
ف إجرائها على نفقة المالك. ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

ُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز»
ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

استعمال الحق في المنافع العامة مقيِّدٌ بسلامة الغير» فمن استعمل حقه في منفعة عامّةٍ وأضر بالغير
ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.

الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من
الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من
كسبء إذا كان ذلك نتيجةٌ طبيعية للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه
بيبذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
‎-١‏ يشمل التعويضٌ عن الفعل الضار التعويضّ عن الضرر المعنوي.
‎-١‏ يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيّ أو نفسي» نتيجة

المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بكركزه الاجتماعي.



===== PDF PAGE 27 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ب كويد بيدحة 7 07 كاه

وواوتطلاة )0 العجعمت 156 ثم ومو /0 بووجب8

7- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو
اتفاقٍ أو حكم قضائي.
4- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المنضررء وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته
وشخص المتضرر.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
‎-١‏ يُقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي
بالتعويض بامثل أو بإعادة الحال إلى ماكانت عليه؛ أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار.
‎-١‏ يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب» وللمحكمة في هاتين الحالتين أن
تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.
المادة الأربعون بعد المائة:
إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر
الاحتفاظ به أو تركه للمتلف. والمطالبة بالتعويض ف كلتا الحالتين.
المادة الحادية والأربعون بعد الماثة:
للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نمائيًا أن تقرر تقديرًا أوَّلِيّا للتعويض مع حفظ
حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
إذا كان الضرر واقعًا على النفس أو ما دونما فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتما يتحدد وفقًا
لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دوتحا.
المادة الثالثة والأربعون بعد الماثة:
‎١‏ - لا نُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم
امتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سئوات

2 ١
3 0 ‏ف‎



===== PDF PAGE 28 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

72 ل عو ؤاسا 220

0 زايا التاريخ الى
ير 1 00 المرفقات

وساواصاها )0 العصرسه6 ه15 نه كأممي6 /0 سموسة

؟- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جرية؛ فإنه لا يمتنع #ماعها ما دامت الدعوى الجزائية م ممتنع
سماعها.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما
أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة: وييقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.

الفرع الأول: دفع غير المستحق

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
‎-١‏ كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردٌه.
‎-١‏ لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحمّاء إلا أن يكون ناقص الأهلية أو

مُكرهًا على هذا الوفاء.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يتحقّق سببه أو زال بعد تحقّقه أو كان
الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية
قد ترد من سند الدين أو ثما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل المدين الأصلي حتى انقضاء
المدة المعينة لسماعهاء وللغير الذي وف أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

إذا كان من تسلّم غير المستحق حسن النيّة فلا يُلِم بأن يرد إلا ما تسلّم» وإذاكان سيء النيّة فإنه
يلم برد ما تسلّم وثماره التي قبضها والتي قصّر في قبضهاء وذلك من اليوم الذي أصبح فيه سيء النيّة.



===== PDF PAGE 29 =====
المملكة العربية السعودية ص الرقم

ا ايم التاريخ |
5 1 : 03 التاريخ / / 4اه
لمر . 00 0-1 المرفقات

وسنواماا 0 عدوت 154 ة وعيمهم )0 نمويه

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن 28 غير المستحق فلا يكون مُلرْمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.

الفرع الثاني: الفضالة

المادة الخمسون بعد المائة:
الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخرء دون أن يكون ملزمًا
بذلك.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنًا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من
ارتباطٍ يمنع من القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
المادة الثالئة والخمسون بعد المائة:

يحب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه. ويجحب
عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

يحب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد؛ ويكون مسؤولا عن الضرر الناشئع عن خطبه»
وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولا عن تصرفات المعهود إليه» دون إخلالٍ
ما للمتتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.

065 "



===== PDF PAGE 30 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

و لم رو را 5900 /

7 . 0 التاريخ / / اه

ب 0-0
ومنونصاها ‎0١‏ الامصسو6 ه15 الى رمم 04 سمون8

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به للمنتفع.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

‎-١‏ يعد الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق
النتيجة المرجوة: وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن
يعوضه عن التعهدات التي التزم بما وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن
يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

‎-١‏ لا يستحق الفضولي أجرًا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

‏المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

‎-١‏ إذا مات الفضولي؛ وجب على ورثنه -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛
أن يبادروا بإعلام المتتفع بموت مورثهم؛ وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الخال لمصلحته.

‏؟- إذا مات المنتفع» بقي الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تحاه مورثهم.

‏الفرع الغالث: عدم سماع الدعوى
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
لا نُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث)
سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وني جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من
تاريخ نشوء الحق.

‏الفصل الخامس: النظام

‏المادة الستون بعد المائة:
الالتزنامات



===== PDF PAGE 31 =====
المملكة العربية السعودية 5" الرقم

2 1 7 1 5
0 0-6 لايس
‎٠‏ - دن -
مكلا تنص ا ا 2 .بن المرفقات

الباب الثاني: آثار الالتزام

المادة الحادية والستون بعد المائة:

يحب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه؛ فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوق التنفيذ الجبري
شروطه النظامية.
المادة الثانية والستون بعد المائة:

إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جر يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةٌ» فإذا وفاه مختارًا
كان وفاؤه صحيكا ولا يُعدٌّ تبرعًا ولا دفعًا لغير للستحق.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:

الالتزام القائم ديانةٌ يُعدُ أساسًا صالمًا لأن ييني عليه المدين التزامًا نظاميًا.

الفصل الأول: التنفيذ العيني

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

‎-١‏ يُجبّر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا متى كان ذلك ممكمًا.

‎-١‏ إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على
اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.

‏المادة الخامسة والستون بعد المائة:

‎-١‏ إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات» فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه.

‏- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد

‏إذن المحكمة أو دون إذنما في حال الاستعجالء وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.

‏المادة السادسة والستون بعد المائة:

‎-١‏ الالتزام بنقل حق عيني يتذ يتضمن الالتزام بتسليم الشيء وامحافظة عليه حتى تسليمه؛ فإذا لم يقم المدين
بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه.

‏_- إذا كان محل الالتزام عملا وتضمن تسليم شيء لم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو
تلف؛ كانت ابد حلا عليه! مام بيت ت أنّ الحلاك أو التلف سيحدث ولو سل الشيء للدائن.

‏وا



===== PDF PAGE 32 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
7 : لثاءرماره 1 5 ,
0 : 3 التا / 14
ف عد عه

وكماساحافة )0 العجهت 156 ىم وود )0 بجوعي8

المادة السابعة والستون بعد المائة:
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآنية:
أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء
من غير المدين.
ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه» جاز للدائن أن يطلب إذئًاً من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة
المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنّاء ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين
دون إذن المحكمة.
ج- يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ
التزامه» فإنه يكون قد وف بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض
ا لقصو مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك: أما إذاكان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدَّ الوفاء
حاصلا إلا بتحقق تلك الغاية.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بحذا الالتزام» كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالقًا
للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتض» وله أن يطلب إذنًا من المحكمة في القيام يمذه الإزالة على نفقة
المدين.
الفصل الثائ: التنفيذ بطريق التعويض
المادة السبعون بعد المائة:
‎-١‏ يحكم على لمدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عيئاء بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين
حتى يصبح غير مج للدائن.

5< -- انج #/
يذذا ‎١‏ ل.- 0 /



===== PDF PAGE 33 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

7 ا | زر 011 /
0 2 تي 9 ف 0د التاريخ / / اه

المرفقات
و+وتواماا! 04 العديوت و15 ثم جابميع 01 بموص8 مرفقات

؟- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ» فإذا لم ينفذ جاز للدائن
طلب التعويض لعدم الوفاء.

‎-٠‏ لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين ‎)١(‏ و(؟) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب
لا يد له فيه.

‏المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخيرء

‏مال يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك
الضررء فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الثالئة والسبعون بعد المائة:
‎-١‏ يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي
أو تأخره فيه؛ إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.
؟- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآنية:
أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمئًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.
ب- ل 00

‏3 إذا كان محل الالتزام : بص على الفعل الضار.

‎5 ١ ‏رقنا‎
‎/



===== PDF PAGE 34 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

د 0 التازوخ ل

‎١‏ تّ
ومتواولاية )0 العصوت 156 لى وممودع 01 بجوكي8 المرفقات

‏د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقّ وهو عام بذلك.
ه- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين؛ أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ» بما في
ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ مالم
يكن محل الالتزام مبلعًا نقديّاء ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
‎-١‏ لا يكون التعويض الاتفاقيئ مستحمًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
‎١‏ - للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان
مبالعًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد تُفَذْ جزء منه.
- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر
جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطإ جسيم من المدين.
4 - يقع باطلا كلك اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.
المادة الثمانون بعد المائة:
إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة
والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد للمائة) و (الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد
المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشّا
أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
‎-١‏ أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه» وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمانء ولا أولوية
لأحدهم إلا بنص نظامي.



===== PDF PAGE 35 =====
ال 0 الرقم

1 .“امب/إره 4 م5

0 3 :. التا / 14
00 00 1

وبونواصنها )0 العصريوت و15 ثى واتمجيع 04 نموصب8

‎-١‏ يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص
النظامية.

‏الفرع الأول: استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)

‏المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

‎-١‏ لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحتق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ماكان منها متصلد
بشخصه خاصة أو غير قابل للحجزء وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن
ذلك أن يؤدي إلى زيادة ديؤنه على أمواله.

‎-١‏ لا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين» ولكن إذا رفعت دعوى باسم المدين
وجب إدخاله فيها.

‏7- يعد الدائن نائبًا عن مدينه في اسستعمال حقوقه؛ وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يكون
من أموال المدين وضمائًاً لجميع دائنيه.

‏الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

‏المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

‎-١‏ إذا تصرف المدين تصرفًا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله» فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء
وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذاكان التصرف تبرعًاء أو كان معاوضة
والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين.

‏؟- يسري حكم الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة على تصرف الخلف إذا كان تصرفه تبرعًا أو كان معاوضة
وللتصرف إليه يعلم بإحاطة الدين.

‏المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
لكل من تلقى حمًا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ

‏التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

‏و



===== PDF PAGE 36 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
2 و 7ا,» مسرلا -

0 2 التاريخ / / كاه
شد 00 المرفقات

وعماوتمااة )0 المجعمت 156 عم ومجي] |0 بحوسه

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
‎-١‏ إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرقًا لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون
حق» فلا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من هذه المزية.
؟- إذا وق المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أحد دائنيه قبل حلول الأجل كان للدائنين الآخرين
طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهمء أما إذا وف المدين الدين بعد حلول الأجلء» فلا يكون للدائنين
طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوق حقه.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من
ديون حالة» وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أُموالّا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
إذا قُضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين
الذين يضارون بمذا التصرف.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
لا يُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذء ولا
تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
‎-١‏ إذا أبرم عقد صوريء فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية» أن يتمسكوا بالعقد
الصوري؛ وهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بحم.
- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن؛ فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستترء
كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
المادة التسعون بعد المائة:
إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد



===== PDF PAGE 37 =====
الفرع الغالث: حبس المال
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
لكل من التزم بأداء شيءٍ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب
التزام المدين وكان مرتبطًا به. ولم يقدم الدائن ضمانً كافيًا للوفاء بهذا الالتزام.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
لكل من أنفق على ملك غيره نفقاتٍ ضروريّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى
يسترد ما هو مستحقٌٌ له.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
‎-١‏ من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.
؟- إذاكان الشيء الحبوس يخشى عليه من الحلاك أو التلف؛ أو طالت مدة حبسه عرقًا؛ فللحابس
بيعهُ بعد إذن المحكمة, أو دون إذنما في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثنه.
المادة الرابعة والتسعون بعد الائة:
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
‎-١‏ ينقضي الحق في الحبس بملاك الشيء المحبوسء أو استيفاء الحابس حقه من مدينه» أو خروج
الشيء من يد حابسهة.
؟- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده
خلال (ثلاثين) يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انتقضاء (سنْة) من تاريخ
خروجه.

الفرع الرابع: الإعسار
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تسري على إعسمار_المدين النصوص النظامية الخاصة به.
ججاارميقة الهريبذ ري و ذدا

-
| 7-4 برل
+ 2 0 6 1
الاين . ييا 2

يل اة لوسر



===== PDF PAGE 38 =====
الممع ومع ينه لسحوهة 5 الرقم
‎١‏ غك ار مرا التاريخ /
الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام
الفصل الأول: الشرط والأجل
الفرع الأول: الشرط
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
يكون الالتزام معلّمًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله متريّيًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجرّاء وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلاء
وسطل الالتزام الذي علق عليه.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
المادة المائتان:
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقمًا على محض إرادة الملتزم.
المادة الأولى بعد المائتين:
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافدًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه. ولا يكون الالتزام
قبل تحقق الشرط قابلا للتنفيذ» وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه.
المادة الثانية بعد المائتين:
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام» ويلزم الدائن رد ما أخذه. فإذا استحال الرد لسبب
هو مسؤول عنه لزمه التعويض» وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.
المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من
طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا إذا كان تنفيذ
الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.

١
6 ‏ا ".ثم عليه‎
‏معن‎ 10000



===== PDF PAGE 39 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ا - ا التاروخ [ 2 اه

ومتلولحلاية )0 العصيمت 156 ىم ومموع 01 نوكيه

الفرع الثاني: الأجل
المادة الرابعة بعد المائتين:
‎-١‏ يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
؟- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافدًا إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن
يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانًا إذا خشي إعسار المدين
واستند في ذلك إلى سبب مقبول.
7'- يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي .
المادة الخامسة بعد المائتين:
يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره؛ أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها؛ أو نقصت
تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ مالم يبادر إلى إكمالها.
المادة السادسة بعد المائتين:
‎-١‏ يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر.
؟- عند الششك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين.
؟- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استْحِقٌ المقبوضٌ عاد الدين مؤجلا.
المادة السابعة بعد المائتين:
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن؛ ويحل بموت لمدين إلا إذاكان الدين موثُمًا بضمانٍ عيفيَ أو قدم
الورثة ضمانا كافيًا عينيًا أو شخصيًا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلا.
المادة الثامنة بعد المائتين:
إذا سقط حق المدين في الأجل وفمًا لما تقضي به النصوص النظامية؛ وتبين أنَّ للأجل أثرًا في زيادة
مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةٌ في ذلك مقدار ما سقط من

ا
ذا م _ اله ‎١‏



===== PDF PAGE 40 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
التاريخ / / اه

0 ظ
اداه ف 0 - مه و - حجر المرفقات

المادة التاسعة بعد المائتين:

إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة» حددت المحكمة أجلا يكون مظنة للقدرة
على الوفاء مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء
بالتزامه» ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.

الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام

المادة العاشرة بعد المائتين:

‎-١‏ يكون الالتزام تخييريًا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها» ويكون
الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

‎-٠‏ إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مديئًا عن الاختيارء أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مديئًا ولم يتفقوا؛ حَدّدت
امحكمة أجلا لتعيين محل الالتزام» فإذا انتقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.

‏المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

‎-١‏ يكون الالتزام بدلا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدّاء مع حق المدين أن يؤدي بدلا منه شيئًا آخر.

‎-١‏ الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام» وهو الذي يعين طبيعته.

‏الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام
الفرع الأول: تضامن الدائنين
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
المادة الثالغة عشرة بعد المائتين:
‎-١‏ للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه
المشتركة بين جميع الدائئين؛ وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
ا دين 4 5 © ©6/

‏عسل.-
‏اي نا وجري ب



===== PDF PAGE 41 =====
الم ملكة العربية السعودية الرقم
7 21 التارنية / 15
د[ 2 5 ش 1 3
المرفقات

وممنونصااا 0 العورهت ه156 ثة وعبصمءع /0 بووسيهع

المادة الرابعة عشرة بعد الماثتين:

كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًاء ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص
نظامي أو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

للمدين أن يوفيٍ دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

إذا برئت ذمة المدين تحاه أحد الدائئين المتضامنئين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تحاه باقي الدائنين
إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثئة أيّ منهم» وينتقل التضامن في الدين كله إلى
كل وارث بقدر نصيبه من التركة؛ ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في
الدين كله.

الفرع الثاني: الدين المشترك
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
يكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه» ويعد ديئًا مشتركًا الدينٌ الذي آل بالإرث إلى

أكثر من وارث.

فا 11 ص



===== PDF PAGE 42 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

:2700 ل سه اا"

المرفقات
وبمنواصنةا 0 العوريوت 156 ثم وكجممء) 01 بمويسية لمر

المادة العشرون بعد المائتين:

لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه؛ ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض
بنسبة حصة كل منهم, ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ مالم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحة
أو ضمنًا على أن يتبع الملدين بحصته» فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه
بأنصبتهم فيهاء وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم ما قبضه؛
ويكون قد استوق حصته؛ وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.

الفرع الثالث: تضامن المدينين
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
المادة الثالئة والعشرون بعد المائتين:
يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلًا أو معلمًا على شرطٍ أو مرتبطًا بأي وصف
مؤثرٍ فيه؛ وكان دين الآخرين منجرًا أو خاليًا من ذلك الوصف.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
‎-١‏ للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامئين أو بعضهم. على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته
بكل مدين من وصف مؤثر في الدين.
‎-١‏ لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين.
7- لكل مدين متضامن أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين
المديئنين فقط. 5555 772-772

انن جر
اج # | /

يف



===== PDF PAGE 43 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
7 7 كارت سر دو ء 5

0 0 التاريخ / / كاه
لين 4 09 7 المرفقات

ودأساحااة )0 المصعمت 156 ام وعمي 0 بحوص8

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة
هذا المدين الآخر.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى
باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
‎-١‏ إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي
؟- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن
له بحصة الآخرين؛ وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم.
- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين بصورة مطلقة» انصرف الإبراء إلى الدين والتضامن
معًا؛ ما لم يتبين من دلالة الحال أو من طبيعة التعامل أن الإبراء ينصرف إلى أحدها.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء من الدين أو من التضامن؛ يكون
لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم, إلا أنه إذا أخلى
الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين» فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين
في حصة المعسر.
المادة الغلاثون بعد المائتين:
‎-١‏ لا يفيد عدم ماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر
حصة ذلك المدين.
- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين
في مواجهة باقي المدينين.

06



===== PDF PAGE 44 =====
المملكة العربية السعودية 04 الرقم

10/1 بس الاللطا_طاطيلة
8 ارك .2 1 المرفقات

وبونواصاقا )0 العصيو© و15 ىم وأبمميع 04 سموصبيهة

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:

‎-١‏ لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.

‎-١‏ إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين»
أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.

‏المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين» ما لم يرتب في

‏ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةٌ في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.

‏المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:
لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين؛ ولا

‏يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن ييئًا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفهاء أما إذا

‏وجه إليه الدائن يميئًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.

‏المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

‎-١‏ إذا وفى أحد المدينين المتضامئين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته
على أي من الباقين إلا بقدر حصته؛ ولو كان الموف قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن.

‏؟- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو
نص نظامي بخلاف ذلك. وإذاكان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل
الدين كله تحاههم.

‏1- إذا تبين أن أحد المدينين المتضامئين معسر تحمل المدين الذي وق الدين مع الموسرين من المدينين
المتضامنين تبعة هذا الإعسار؛ كل بقدر حصته.

‏الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:

‏يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته: أو تبين من

‏الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا. سب سر
جا ببق العريية ا كي ل

‏جم تن 4 ‎١‏ 0



===== PDF PAGE 45 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
7 0 . 2 04 ع
00 84 التاريخ 7 7 5آهد
1 سرب

ومنواصاها |0 الأعصريو6 ه15 ثى مهمع 04 مويه

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:

إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملاء وللمدين
الذي وف بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
المادة السابعة والغلاثون بعد المائتين:

إذا تعدد الدائنون أو ورئة الدائن في التزام غير قابل للانقسام؛ جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه
كاملا وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزمًا بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام
لدى الجهة التي يحددها وزير العدل؛ وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي استوق الالتزام كل بقدر

حصته.

الباب الرابع: انتقال الالتزام
الفصل الأول: حوالة الحق
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
للدائن أن ييل حقه إلى شخص آخرء وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة
الالتزام خلاف ذلكء؛ ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
المادة التاسعة والغلاثون بعد المائتين:
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابللا للحجز.
المادة الأربعون بعد الماثتين:
لا تكون حوالة الحق نافذة بحاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بما بأي وسيلة مقررة
نظامًاء على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبًا.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.

البج» 2 3
42 زر 0 ثوى باه _يجثارىي ا



===== PDF PAGE 46 =====
المملكةالعربية السفودية 5 الرقم

4 ا 5 004 الت / /
110 ل سم 2 0-

وبمنونصها )0 لصوت هآ به وويمي )0 سووبنه

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:
‎-١‏ إذا كانت الحوالة بعوضء لم يضمن اليل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة» ما لم يتفق
على خلاف ذلك.
‎-١‏ إذا كانت الحوالة بغير عوضء لم يضمن المحيل وجود الحق.
المادة الثالغة والأربعون بعد المائتين:
لا يضمن انحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان؛ وإذا ضمن اليل يسار
المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
إذا رجع ا محال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة
والأربعين بعد المائتين) من هذا النظامء فلا يلزم لمحيل رد أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو
وجد اتفاق بخلاف ذلك.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
للمدين أن يتمسك بحاه النحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بما تحاه امخيل وقت نفاذ الحوالة
في حقه, كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
إذا تعددت الحوالة بحقّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:
إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى
الحاجز بمثابة حجز آخرء فيقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء.

الفصل الثاني: حوالة الدين
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
حوالة الدين عقّد يقتضي نقل الالتزام من ذمة اميل إلى ذمة المحال عليه
‎١‏ الترييكة الشربية؟ حي/ . / : 8 ب 0 مر / 1 /



===== PDF PAGE 47 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

و مارو مرا 5007

0 1 / التاريخ 7 كام
رد م ا المرفقات

ومنواصتةا /0 اأعدنهت© ه١15‏ ثم وريهم )0 ممويه

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
‎-١‏ تنعقد حوالة الدين باتفاق بين اليل وا محال عليه؛ ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.
؟- إذا لم يقبل ا محال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزمًا تجاه لمحيل بالوفاء للمحال؛ ما لم يُنفق على
خلاف ذلك» أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.
المادة الخمسون بعد المائتين:
يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل وا حال ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلهاء
وإذا كان ا محال عليه مديئًا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفدٌ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام
المادة (الأربعين بعد الماثتين) من هذا النظام.
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
ينتقل الدين امحال به إلى ا محال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة امحيل من الدين.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
تبقى للدين الخال به ضماناته» ومع ذلك لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير» ويبقى المدينون
المتضامئون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين.
المادة الثالئة والخمسون بعد المائتين:
للمحال عليه أن يتمسك تجاه امحال بالدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بماء كما يجوز له أن
يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة» وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إذا كانت الحوالة بين المحيل وا حال» ووقت نفاذها
إذا كانت الحوالة بين المحيل وا حال عليه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الثالث: التنازل عن العقد
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخرء ويجوز أن
تمنح الموافقة مقدمًا إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه. وينفذ التنازل في هذه الحال في
حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل. 7-2-4
41



===== PDF PAGE 48 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

وعمتوتحناية )0 العصممت 136 لى ونمو /0 نمويه

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:
إذا وافق المتنازل لديه على التنازل» برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل» وإذا لم يوافق
التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك؛ أو يتبين من ظروف
الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:
‎-١‏ للمتنازل له أن يحتج تحاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين» وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة
بشخص للتنازل.
‎-١‏ للمتنازل لديه أن يحتج بحاه المتنازل له بمجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بما تحاه المتنازل.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهماء وإذا أبرأه ل تبق
الضمانات المقدمة من الغير؛ وبقي المدينون المتضامئون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.

الباب الخامس: انقضاء الالتزام
الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء
الفرع الأول: طرفا الوفاء

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:

يصح الوفاء من الآني:
أ- اللدين أو نانيه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.
ب- من لا مصلحة له في الوفاء؛ إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين

الدائن اعتراضه على ذلك.
المادة الستون بعد المائتين:
‎-١‏ يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.
؟- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية؛ أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٌ عليه فيكون صحيحًا

السب

<< رابنث_ ع "فور

22 © +

14



===== PDF PAGE 49 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

6 ١
‏وممتونصتاا أ0 اأعصيمع هآ لق وابمم ع 01 ننمويييه المرفقات‎

المادة الحادية والستون بعد المائتين:
من وى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه؛ ما لم يكن الوفاء بغير
إذن المدين وأثبت أن له أي مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
المادة الثانية والستون بعد المائتين:
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوق حقه في الحالات الآنية:
أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.
ب- إذا كان الموفي دائنًا ووق دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني؛ ولو لم يكن للموفي أي
ضمان.
ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.
د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله: ولو لم يقبل المدين ذلك.
المادة الثالثة والستون بعد المائتين:
‎-١‏ إذا حل الموني محل الدائن كان للموف حقٌ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما
يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع؛ ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله.
‎-١‏ إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي على الموفي» ما لم يتفقا
على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والستون بعد المائتين:
إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا
ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين:
‎-١‏ يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة
صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًا.
؟- إذاكان الدائن عديم الأهلية أو ناقصهاء فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه: ويصح الوفاء
للدائن ناقص الأهلية إذاكان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه؛ ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.

---53
--

1 2
‏سكي‎ ١

44



===== PDF PAGE 50 =====
المملكة العربية السعودية 5 انرقم

وعملواطاية )0 المصيمت 156 زم وميد 01 جيه

الفرع الثاني: رفض الوفاء
المادة السادسة والستون بعد المائتين:
إذا رفض الدائن دون مسوغ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًاء أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم
الوفاء بدوتماء أو أعلّم المدين أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والستون بعد المائتين:
إذا أعذير الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة
الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين:
‎-١‏ لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد
أو نوع الدين.
؟- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضراء
ويعد ذلك إعذارًا.
‎-٠‏ يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عيئًا أو وضعه تحت
الحراسة) وشْلّْ الدائن بذلك.
المادة التاسعة والستون بعد المائتين:
إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفسادء أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين
-بعد إذن المحكمة, أو دون إذتما في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر الحُوق» فإن تعذر ذلك فبالمزاد»
ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
المادة السبعون بعد المائتين:
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:
أ- إذاكان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.
ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.
ج- إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.
د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.



===== PDF PAGE 51 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

0 2 3 1
د/7 100 2
ىا ‎٠‏ و اكرنات

وممنواداف! 0/4 اأعرريهت 156 ثم وكعممعء؟ ‎0١‏ نمويه

المادة الحادية والسبعون بعد المائتين

‎-١‏ إذا تم العرض وأببع بالإيداع 5 الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره
من وقت العرض» وليس للمدين الرجوع في الوفاء.

‏؟- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.

‏الفرع الغالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

‏المادة الثانية والسبعون بعد المائتين:
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاء فلا يُجيّر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.

‏المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين:

‎-١‏ ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئيّ لدين واحد؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو
الاتفاق خلاف ذلك.

‏- إذا كان الدين متنازعًا في جزءٍ منه وقَِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض
الوفاء بحذا الجزء.

‏المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين:

‎١‏ - إذا تعددت الديون في ذمة المدين» وكانت من نوع واحدٍ ولدائن واحدء وكان ما أداه ف لاني
بحذه الديون جميعًا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه» ما لم يوجد اتفاقٌ أو نص نظامي
يمنع هذا التعيين.

‏- إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة» وتعذّر الرجوع إليه؛ سيب
ما أداه من الدين الال أو الأقرب حلولًا. فإن كانت كلها حالةٌ أو مؤجلةٌ إلى أجل واحد؛ سيب
ما أداه من أشدها كلفة على المدين. فإن تساوت الديون في الكلفة» فللدائن تعيين الدين الذي
يكون له الوفاء.

‏المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين:

‎-١‏ يجب أن يتم الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد أتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

‎-١‏ فيما لم يرد فيه نص نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيّة أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ
يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.

‏و



===== PDF PAGE 52 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

1 عدت اخرحن
2 1 هه 2 -

ومثواجااية )0 العجووت 156 لى ولممويبع 00 بووضيوه

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
إذا كان الالتزام مؤجلا ولم يحدد أجل الوفاء به» حددته اللحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين-
بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
المادة السابعة والسبعون بعد المائتين:
يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصّ نظامي على النحو الآني:
أ- إذا كان الالتزام تعاقديّاء ففي مكان نشوء الالتزام» ما لم يكن محل الالتزام معّئًا بالذات فيجب
تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام.
ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي» ففي موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله
إذا كان الالتزام متعلمًا بمذه الأعمال.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين:
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين:
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه» فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو
لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

الفصل الثابي: انقضاء الالتزام ما يعادل الوفاء
الفرع الأول: الوفاء البديل
المادة الثمانون بعد المائتين:
‎١‏ - يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان.
؟- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال؛ وأحكام الوفاء في قضاء الدين.

الفرع الثافي: المقاصة

المادة الحادية والثمانون بعد المائتين:
للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن
ولو اختلف سبب الدينين» إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو أشياء متماثلة في التو 558 وكان
كل منهما خاليًا من النواعء بيات للمطالبة به قضاءً» وقابلا للحجز.

١ 0 8 ‏يف‎



===== PDF PAGE 53 =====
اليعملكة العربية ا 5 الرقم
1/1 ا
العاف اند لاعف سا 7 ادرفتات
المادة الثانية والثمانون بعد المائتين:
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بحا من له مصلحة فيهاء ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين:
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجحب عليه في هذه الحال
أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما
عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين:
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين:
إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد الماثتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة
إلا باتفاق الطرفين.
المادة السادسة والثمانون بعد المائتين:
لا يجوز أن تقع المقاصّة إضرارًا بحقوق كسبها الغير.
المادة السابعة والثمانون بعد المائتين:
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعيرء فلا تقع المقاصة بين الدين
والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين:
إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع
من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين:
إذا أدى المدين ديًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما
يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.

٠
3

ون ‎١‏ 12 5 |
1" عجر +



===== PDF PAGE 54 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
و ول رارم مرا 5905
1 0 التا / / 15
1 3 :

ومثواوالية )0 العحييوت 156 زم وومويع 04 بسيوصن8

الفرع الثالث: اتحاد الذمة
المادة التسعون بعد المائتين:
‎-١‏ إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن وللدين ف دينٍ واحلء انقضى هذا الدين بالقدر الذي
اتحدت فيه الذمة.
‎-١‏ إذا كان الدائن وارثًا للمدين لم تتحد الذمة» وإنما يكون كسائر الدائنين في اقنضاء دينه من التركة.
المادة الحادية والتسعون بعد المائتين:
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي» عاد الدين إلى ما كان عليه.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به
الفرع الأول: الإبراء

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين:
‎-١‏ ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن» ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين» ولكن إذا رده المدين عاد

الدين إلى ماكان عليه.
‎-١‏ لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم» ولو لم يكن حالًا.
المادة الثالئة والتسعون بعد المائتين:

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات؛ ولا يُشترط فيه شكل خاص.

الفرع الثاني: استحالة التنفيذ

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين:
ينقضى التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه وينقضي كذلك الالتزام
المقابل له إن وجد.

نا



===== PDF PAGE 55 =====
المملكة العربية السعودية 0 5 الرقم

7 707 04 حت
07ل ل مم 0 0”»

و#ولواماابا 04 العويوهت ه16 ثم ومو |0 بنموسة

الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن
(التقادم المانع من ماع الدعوى)
المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين:
لا ينقضي الحق بمرور الزمن» ولكن لا ُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما
عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.
المادة السادسة والتسعون بعد الماثتين:
دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا ُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في

الحقوق الآتية:
أ- حقوق أصحاب المهن الحرة» كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عمل متصل بمهنهم وما

ب- الحقوق الدورية المتجددة؛ كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوهاء ويُستئنى من ذلك
إذا كان الحق ريعًا في ذمة حائز سيء النية أو ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحقء فلا
تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سئوات.

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين:
دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:

أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يِتَجِرونَ فيها.

ب- حقوق أصحاب المنشآت لمعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك
الأنشطة.

ج- حقوق الأجراء من أجور يوميّةِ وغير يوميّة ومن ثمن ما قدموه من أشياء.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين:

لا يُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من
هذا النظام والحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد
المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابا والمدينين بماء وإذا خُرّر سند بحقّ من هذه الحقوق لم يمتنع

سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.

0 ّ جد رلة -

هه ‎١‏ + بدك 14 ا(



===== PDF PAGE 56 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
4 لو . 7 084 7
200 0 التاريع |( اه
رن ا٠‏ ارك .يح رار المرفقات

و+ماوامااة 04 العديوهت و15 زم واموورع 01 موصو

المادة التاسعة والتسعون بعد اللائتين:
يبدأ سريان المدة المقررة لعدم ماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم

الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

المادة الثلاثمائة:

‎-١‏ يقف سريان مدة عدم ماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق.

‏؟- يعدٌ من الأعذار التي يقف بما سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوض عن حسن
نيّةِ بين الطرفين يكون قائمًا عند اكتمال المدة؛ أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.

‏المادة الأولى بعد الثلاثمائة:
إذا تعد الدائنون بدين واحدٍ ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على

‏من ليس له عذر منهم.

‏المادة الثانية بعد الثلاثمائة:
تنقطع مدة عدم “ماع الدعوى في الحالات الآنية:

‏أ- إقرار المدين بالحق صراحةٌ أو ضمئًا.

‏ب- المطالبة القضائية» ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.

‏ج- أي إجراءٍ قضائئ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

‏المادة الغالغة بعد الغلاماثة:
إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم ماع الدعوى.

‏المادة الرابعة بعد الثلاثمائة:

‎-١‏ إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مده جديدةٌ بمائلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المتزتب
على سبب الانقطاع.

‏- إذا صدر حكم قضائي بحق؛ أو كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة
والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام أو الحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد الماثتين)
من هذا النظام وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر)
سنوات؛ إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمئًا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد

‏صدور الحكم.



===== PDF PAGE 57 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
2 1 سه اس
ليد سس
المادة الخامسة بعد الثلامائة:
‎-١‏ لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى؛ ولا على إطالتها.
‎-١‏ لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.
'- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تحاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا
كان مضرًا بحم.
المادة السادسة بعد الثلاثمائة:
لا تقضي امحكمة بعدم ماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءٌ على طلب المدين أو ذي مصلحة.

القسم الثاني: العقود المسماة
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية
الفصل الأول: عقد البيع
المادة السابعة بعد الثلاماثة:
البيع عقد يلك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.

الفرع الأول: المبيع والثمن
المادة الثامنة بعد الثلاماثة:
‎-١‏ يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
؟- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عام بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا
أثبت تغرير البائع به.
المادة التاسعة بعد الثلااثة:
‎-١‏ إذا كان البيع بالعيّنة وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها.

(
1" وف



===== PDF PAGE 58 =====
المبتع لخرير و الله جونية ب الرقم
لف ءاره
ااال ل «<ث ''”

‎-١‏ إذا ققدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خط منه» واختلفا في مطابقة المبيع

‏للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخرء مال يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.
المادة العاشرة بعد الثلاثمائة:

‏يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة» وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة
للتجربة» وعلى البائع تمكين المشتري منهاء وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع
بالفسخ خلال مدة التجربة.
المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة:

‏إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحة أو ضمئًاء أو تحاوز في استعمال المبيع حدّ التجربة» أو
هلك لمبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه. أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخ مع تمكنه من
التجربة؛ لزم البيع بالثّمن المتّفق عليه مستندًا إلى وقت انعقاده.
المادة الثانية عشرة بعد الغلاماثة:

‏إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ ل
ينهذ البيع إلا بقبوله.
المادة الثالئة عشرة بعد الثلاثمائة:

‏يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة:

‏إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه» فإن لم
يكن في مكان البيع سوقٌ اعمُّبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة:

‏إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيّن من الظروف توجه
إرادتمما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

‎/ 7 07 0
000 ١ ‏مه‎



===== PDF PAGE 59 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

2 1 رو
ا | 9 سي التاريخ ا 0"

وعمأاسلداا/! 04 العويهت 156 على وكعومع )0 بنموسة

المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة:

‎-١‏ إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية» وجب عليه أن يبين
كل ما له تأثير في رأس ماله؛ وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال.

‏؟- إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقدء
وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

‏المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة:

‎-١‏ يُستحق النمن في البيع نصجلاامالم جد اتفاق غلى أن يكون مويلا أو مقطا لأجل معلوع,

‏1- إذاكان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ مالم يتفق على خلاف ذلك.

‏الفرع الثاني: آثار عقد البيع
أولا: التزامات البائع

‏المادة الغامنة عشرة بعد الثلاثمائة:
‎-١‏ تنتقل ملكية لمبيع إلى المشتري بانعقاد البيع؛ وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد

‏الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستماثة) من هذا النظام.
؟- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تم جُرَاقًا ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.
المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة:

‏يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل

‏من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرا.

‏المادة العشرون بعد الثلاثمائة:

‎-١‏ للبائع -إذا كان الشمن مؤجلا أو مقسّطًا- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع
الثمن ولو سُّلّم المبيع.

‏؟- إذا استوق البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةٌ إلى وقت انعقاد البيع. _

‏يكة العر يب يي
5 يييقه 0 ‎١‏ 7 7
‎١‏ 5 ا لفو ‎١‏ © ىم( /
: ا ‎١‏ عله )



===== PDF PAGE 60 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

وبماولصاا 0 العدريهت 156 نة ركهم )0 بووسة

المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة:
‎-١‏ يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع» وتكون نفقات تسليم المبيع
على البائع» وذلك كله مالم يتفق على خلافه.
‎-١‏ يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرّدًا من كل حق للغير لا يعلمه ال مشتري.
المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة:
يشمل تسليم المبيع ملحقاته؛ وما اتصل به اتصال قرار» وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع
ولو لم يذكر في العقد.
المادة الثالغة والعشرون بعد الثلاثماثة:
‎-١‏ إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفافٌ؛ وجب اتباع الآتي:

أ- إذا كان المبيع ثما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري
والنقص لا يقابله شيء من الثمن؛ وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له
يستردها عيئًا إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو يستحق ثمنها إن كان المبيع تضره التجزئة.

ب- إذا كانت الزيادة تُلزم المشتري أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم أو كان النقص يُخل بغرضه
بحيث لو علم به لما أتم العقد كان له طلب فسخ البيع.

‎-١‏ لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انتقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع.
المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة:

‏يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري. أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن
من حيازته والانتفاع به دون مانع» ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك» ويكون هذا التسليم على النحو
الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة:

‏إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سبب عُدَّت هذه الحيازة تسليمًا؛ ما لم يتفق
على خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة:

‏3 الحالات الآنية تسليمًا للمبيع:
عد المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.

‏© يملق هق مي 7



===== PDF PAGE 61 =====
2 يي د
210 د ده 2 0”

ب- إذا عد نصّ نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.

ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.

المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة:
يعد المشتري متسلمًا للمبيع ويلزمه أداء الشمن إذا هلك لمبيع أو تلف قبل التسليم بفعله» فإن كان

للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.

المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثماثة:
إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع؛ أو

إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك» أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.

المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة:

‎-١‏ إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري
النمن.

‎-١‏ إذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن»
وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.

‏المادة الثلاثون بعد الثلاماثة:

‎-١‏ يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.

‏؟- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذاكان الحق سابمًا لعقد البيع
أو آيلا إلى الغير من البائع.

‏المادة الحادية والغلاثون بعد الغلااثة:

‎-١‏ ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معًا.

‏؟- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك» وعلى البائع
أن يتدخل في الدعوى.

‏لك ‎[١‏ هسب



===== PDF PAGE 62 =====
82 شيم سين
لمانا لل ده 02 ”
؟- إذا أعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع
للغير؛ لزمه الضمان, إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو
خطأ جسيم منه.
4- إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكةٌ؛ قل عله ف
الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة الثانية والغلاثون بعد الثلاائة:
يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون
أن ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك
مالم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.
المادة الثالثة والغلاثون بعد الثلاعاثة:
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له فللبائع أن يتخلص
من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
المادة الرابعة والغلاثون بعد الغلاثائة:
إذا استحق لمبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالشمن, ويَخلْص المبيع
للمشتري.
المادة الخامسة والغلاثون بعد الثلاثمائة:
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع» فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:
- ثمن المبيع.
ب- قيمة الثمار التي لم المشتري بردها للمستحق.
ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع ما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها.



===== PDF PAGE 63 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ومماداملاية )6 العصهة ه15 عم ماممويجا أت ننهوبن8 المرفقات

ه- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.

المادة السادسة والغلاثون بعد الثلاثائة:
إذا استّحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ. فإن اختار

إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.

المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاغائة:

‎-١‏ يصحٌ الانفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضمان أو زيادته: عدا ما
يكون منه ناشئًا عن فعل البائع أو كان قد تعمد إخفاءه.

‏"- لا يحول الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع
بالثمن؛ ما لم يثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.

‏المادة الغامنة والغلاثون بعد الثلاثائة:

‎-١‏ يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية
المقصودة منه؛ والمستفادة ثما هو مبين في العقد؛ أو ما هو ظاهر من طبيعة الشيءء أو الغرض الذي
أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.

‎-١‏ إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيرًا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع
بفرق الشمن؛ وهو نسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن. وللبائع أن يتوقّى ذلك بإحضار

‏ناجل أغائل للمبيع غير معدن
“- للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (؟) من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر
إن كان له مقتض.

‏المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاغائة:
لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:

‏أ- إذاكان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع؛ أو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية
الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أوكان”التائع تعمد إخفاءه.



===== PDF PAGE 64 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

7 و ب( ةرارمو اما 9 :
0 :--- لادان
. جم 5 3 09
سسا انر 7-1 ف

ب- إذا كان العيب ما جرى العرف على التسامح فيه.

ج- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندًا إلى سبب موجود ف المبيع قبل التسليم.

د- إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.

المادة الأربعون بعد الثلاثمائة:

‎-١‏ إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل؛
فإذا كشف عيبًا يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة؛ فإن لم يفعل عد قابلا للمبيع
ما فيه من عيب.

‏؟- إذاكان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري» فعليه أن يعلم به البائع
بمجرد ظهوره؛ وإلا عُدَّ قابلُا للمبيع بما فيه من عيب.

‏المادة الحادية والأربعون بعد الغلاثمائة:

‎-١‏ إذا رضي المشتري بالعيب صراحة أو ضمئًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.

‏؟- يسقط حق المشتري في الفسخ, وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية:

‏أ- إذا تصرّف ف المبيع تصرّفًا يخرجه عن ملكه؛ فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط
حقه في الفسخ.

‏ب- إذا رتب على المبيع حا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة.

‏ج- إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له.

‏د- إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةٌ غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.

‏المادة الثانية والأربعون بعد الغلاثمائة:
إذا بيعت أشياء متعددةٌ صفقة واحدةٌ وظهر في بعضها عيب» وليس في تحزئتها ضررٌ؛ فللمشتري

‏طلب فسخ البيع في الجزء المعيب أو إمساكه مع الرجوع بفرق ثمنه» وليس له طلب الفسخ في جميع

‏المبيع؛ ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب.

‎54



===== PDF PAGE 65 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم
00/4/10

ململ . 5/005
وبمنونمتا أن 1 له مابمم يع ا - 11 المرفقات

المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة:

يصحٌ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن

البائع قد تعمل إخفاءه.

المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاماثة:

١-لا‏ تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائة وثانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما 3 يلتزم البائع

بالضمان مدة أطول.
1- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب
كان بغش منه.

ثانيًا: التزامات المشتري
المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة:
يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلّم لمبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثائة:
‎-١‏ للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة.
وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري.
؟- إذا قبل البائع تأجيل الشمن سقط حقه في حبس امبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.
المادة السابعة والأربعون بعد الغلاثماثة:
‎-١‏ إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إِذنًا بالتسلم.
‎-١‏ إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال دون إذن البائع كان للبائع استرداده؛ وإذا هلك أو
تلف في يد للشتري عد متسلمًا له وللبائع إن اختار استرداده مطالبة المشتري بالتعويض.

516



===== PDF PAGE 66 =====
المملكة العربية السعودية ش # الرقم

0 0 5 رايت التاريخ ‎١٠‏ “/ كاه

دمعاسلملاا 04 اأعمسهت 16 ثم جاجمو 8 )0 موسق المرفقات

المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثماثة:
يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم ابيع ف مكان التسليم» وإذا

لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع؛ لزم أداؤه في مكان العقد. وذلك كله مالم

المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة:

‎-١‏ إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقّ ساب على البيع أو آيلٍ إلى مدعي
الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند
ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف تفي إيداع الشمن لدى الجهة التي
يحددها وزير العدل بدلا من تقديم الضمان.

‎-١‏ يسري حكم الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيبًا مضموناً على البائع.

‏المادة الخمسون بعد الثلاثماثة:
إذا حدد في البيع موعدٌ معي واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا ببع بينهماء

‏ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوحًا إذا اختار البائع ذلك؛ دون حاجة إلى إعذار» وذلك كله ما لم يتفق على

‏خلافه.

‏المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة:
يلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع؛ ونقله دون إبطاءء إلا ما

‏يقتضيه النقل من زمن» وذلك كله مالم يتفق على خلافه.

‏المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة:
تكون نفقات الوفاء بالشمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري؛ وذلك كله ما لم يتفق
على خلافه.

‏الفرع الثالث: البيع في مرض الموت
المادة الثالئة والخمسون بعد الغلاثمائة:
‎-١‏ مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة» ويغلب فيه الحلاك
ويتصل به الموت.
‎-١‏ يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويظلت' في أمثاها الهلاك
ولو لم يكن مريضًا. 1



===== PDF PAGE 67 =====
المملكة العربية السعودية 4 الرقم

و 710 7 5900 ,
200 59 التاريخ / د" الا
70 لج رسك

وممنونم 4 0 العمنهت ه15 ثم وأبجمرع /0 نمويه

المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاائة:

‎-١‏ بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا
بإجازهم.

‎-١‏ بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد
على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته؛ إلا بإجازتحم أو أن يرد المتصرف إليه للتركة
ما يفي بإكمال (الثلثين).

‏المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثماثة:
لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفًا أكسب من كان

‏حسن النية حا عينيًا في المبيع مقابل عوضء وذلك دون إخلال بحق الورئة في الرجوع على المشتري بما

‏يُكمل (ثلثي) التركة أو تمن المثل.

‏الفرع الرابع: بيع النائب لنفسه

‏المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة:

‏مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما
عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًً له بذلك؛ كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن
في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثماثة:

‏إذا تم البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام»
لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه؛ وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا
كسب هذا الخلف حمًا عينيًا معاوضة بحسن نية.

‏الفرع الخامس: بيع الحقوق المتنازع فيها
المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة:
‎-١‏ لا يجوز للقاضيء ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه: ولا لموظف المحكمة: أن يشتري لنفسه
باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه؛ ويكون العقد باطلا.



===== PDF PAGE 68 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

7 1 بارء ‎١‏ 0
1 7سا لاس

5 5335 .١

اطبا عيضم سه 1 المرفقات

‎-١‏ لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلا
فيه) ويكون العقد باطألا.

‎-'٠‏ يعد الحق متنازعًا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

‏الفرع السادس: بيع ملك الغير

‏المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة:
‎-١‏ إذا باع شخص بلا إذن شينًا معيئًا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك» وإذا

‏أجازه نفذ في حقه؛ دون إخلال بحقوق الغير.
‎-١‏ للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقده أو يج امالك البيع.
المادة الستون بعد الثلاثمائة:

‏إذاكان للشتري يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع» وحكم بإبطال البيع» فللمشتري أن يُطالب
بالتُعويض ولو كان البائع حسن النية.

‏الفصل الثاني: عقد المقايضة

‏المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة:

‏المقايضة عقد مبادلة مال بمال على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.
المادة الثانية والستون بعد الثلاغائة:

‏يعد كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
المادة الثالثة والستون بعد الثلاثائة:

‏لا يرج المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة» إلا إذاكان
ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه» فيصير العقد بيعًا.
المادة الرابعة والستون بعد الثلاائة:

‏تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرف العقد ما لم ينفق على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والستون بعد الغلاثماثة:

‏تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.

‎58



===== PDF PAGE 69 =====
المملكة العربية السعودية 8 الرقم

و ولك ره مرا 4 ْ
ا عنوايه د / كاه

ومنونصنها )0 اامسو6 ه15 ثى وزبمهم] 04 بنوون8

الفصل الثالث: عقد الهبة
الفرع الأول: إنشاء عقد الحبة
المادة السادسة والستون بعد الثلاثائة:
الهبة عقد مُلِكُ بمقتضاه الواهب حال حياته الموهوب له مالا دون عوض.
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة:
‎-١‏ يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيًّا على الموهوب له.
؟- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات

المادة الغامنة والستون بعد الغلاثمائة:

‎-١‏ إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.
1- إذاكان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.
المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة:

‏لا ينفذ عد الحبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
المادة السبعون بعد الغلاثمائة:

‏تصح هبة الدين للمدين؛ وتعد إبراء.
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة:

‏تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولاء ولو كان الموهوب
قابلا للقسمة.

‏الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة:
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب؛ ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له
من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.

‎531



===== PDF PAGE 70 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
جم ”/ ل لوسرو لاسرا 5

07 200 5 التاريخ / / ؟اه
نب 0 5 المرفقات

وماساحاة )0 المجعمت 156 ثم وممممع 01 بهوصي8

المادة الثالغة والسبعون بعد الغلاثمائة:

إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزام المصلحته أو لمصلحة غيره.
المادة الرابعة والسبعون بعد الغلاثائة:

إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا
الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة:

تكون نفقات عقد الحبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له؛ وذلك كله مالم يتفق على خلافه.

الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة:
‎١‏ - يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.
؟- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت اهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.
ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الحبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ.
ج- إذا كانت البة مشروطةٌ صراحة أو ضمئًا بالتزام على الموهوب له وأخلٌ به.
المادة السابعة والسبعون بعد الغلاثمائة:
يسقط حقٌ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام موت
أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاغائة:
‎-١‏ للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب؛ وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب»
أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع.



===== PDF PAGE 71 =====
المملكة العربية السعودية * الرقم

1001/0 ع 7 7د
بللا . ل م لل 07 -
2/7 0 المرفقات

‎-١‏ ليس للموهوب له أن يسترد ثما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب»
والنفقات الضرورية.
المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة:
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب ف الحالات الآتية:
أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية؛ فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب
فللواهب استرداد الباقي.
ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية؛ أو غَيّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيّر فيه اسمه أو
ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.
المادة الغمانون بعد الثلاائة:
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب ونقًا لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من
هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت البة مشروطة بالتزام وأخل به الموهوب له؛ فللواهب
قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة:
إذا كان للواهب الرجوع في الهبية وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض
الواهب.

‏الفصل الرابع: عقد القرض

‏المادة الثانية والثمانون بعد الغلاثمائة:

‏القرض عقد ملك بمقتضاه المقرضٌ شيئًا مثليًا للمقترض على أن يرد مثله.
المادة الثالثة والشمانون بعد الثلاثمائة:

‏لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة:
‎-١‏ يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.

‏: ف ولايته ولا اقتراضه إلا.دفمًا للنصوض”اليظامية.

‏ذا عراله 0 ‎١‏ ||

‏وت له
50



===== PDF PAGE 72 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

3 امم اما '
و مسيرايييت عدا 4 ا انف

ومونونصته )0 العصييت ه15 ثى رمم /0 نمويه

المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثماثة:
بقع باطلا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض

إلى المقرض.

المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثماثة:

‎-١‏ لا يضمن المقرض استحقاق لال المقترض ولا خلوه من العيوب؛ ولكنه مسؤولٌ عما يلحق
المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيّ منهما أو ضمن خلو المال
المقترّض منهما.

‏؟- إذا استّحق المال المقترض وهو قائمٌ في يد المقترض سقط التزامه برد مثله.

‏؟- إذا ظهر في المال المقترتض عيب واختار المقترض استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا.

‏المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة:

‎-١‏ إذا عُيّن للقرض أجل أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع
به في مثل ذلك الغرض.

‏؟- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض؛ ما لم يكن المقترض يتضرر
بالوفاء فلا يلزمه إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.

‏المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاغائة:
يلتزم المقترض برد مثل الشيء المقترّض مقدارًا ونوعًا وصفةٌ عند انقضاء مدة القرضء فإذا تعذر رد

‏مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.

‏المادة التاسعة والثمانون بعد الثلااثة:
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

‏المادة التسعون بعد الثلاثمائة:

‏تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

‏الفصل الخامس: عقد الصلح
المادة الحادية والتسعون بعد الثلاماثة:
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملاء بأن ينزل كلءٌ منهما على



===== PDF PAGE 73 =====
الم ملكة العربية السعودية الرقم
ا "7 رمارء مسرلا .

0 عزنا التاريخ / اكه
ريد 1 5000 المرفقات

وبمجواحاقا )0 العصصسوت6 ه15 إلى ومو 64 بسمون8

المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة:
‎-١‏ يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
‎-١‏ إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل
الأهلية.
المادة الغالغة والتسعون بعد الغلاثمائة:
استثناءً من حكم الفقرة ‎)١(‏ من للمادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح
صلح الصغير المميز المأذون له إذا ألحق الصلح به ضررًا بِيَنا.
المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة:
يجب أن يكون المتصالح عنه ثما يصح أخذ العوض في مقابله.
المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثاثة:
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولًا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق ما
يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة:
يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بحا المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارًا ولا
إنكارًا.
المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة:
‎-١‏ يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
‎-١‏ يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة؛ أو على تعجيله والحط منه.
المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاممائة:
يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حمًا له لدى الآخر على أن يحتفظ كل منهما بالحق
الذي لديه.

٠ ‏ليب‎ 1 7



===== PDF PAGE 74 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
0 التاريخ د
06/0 ار :
وممواصنا! 01 العورهت ه15 ثم وأبمميع )0 بنموسة المرفقات

المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة:

لا يُُشئ الصلح حمًا جديدًا لأيّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق؛ وأما عوض الصلح من
غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حمًا وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق
المتنازل عنه.
المادة الأربعماثة:

تُفمّر عبارات التّنازل التي يتضمّنها عقد الصلح تفسيرا ضيّمًا في حدود الحقوق التي كانت محلا
للنزاع .
المادة الأولى بعد الأربعمائة:

يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين؛ وليس لأي
منهما أو لورثته الرجوع فيه.
المادة الثانية بعد الأربعماثة:

يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.

الفصل السادس: عقد المسابقة

المادة الثالثة بعد الأربعمائة:

المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل
المتسابق.
المادة الرابعة بعد الأربعماثة:

يصحٌ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم؛ ولا يصحٌ أن يكون
من جميعهم.
المادة الخامسة بعد الأربعماثة:

إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدّ كلل فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
المادة السادسة بعد الأربعمائة:



===== PDF PAGE 75 =====
المملكة العربية السعودية 4 الرقم

0 39 التاريخ / كاه
رد 11 503 ي 000 12-1 المرفقات

وبونساحها )0 مم6 ه15 ثى وأبمم 6 )04 بسسوي8

الباب الثانى: العقود الواردة على المنفعة
الفصل الأول: عقد الإيجار
الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

المادة السابعة بعد الأربعماثة:

الإيجار عقد يكن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةٌ معينةٌ بشيء غير قابل للاستهلاك
مقابل أجرة.
المادة الثامنة بعد الأربعماثة:

‎-١‏ يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقّا؛ِ سواء كان معيّئًا بالذات أو بالنوع.

‏؟- يصح أن يكون المأجور حصّةٌ شائعة.

‏المادة التاسعة بعد الأربعماثة:
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسس صالحةٍ تتحدد بمقتضاهاء ويصح أن تكون بمبلغ معيٍّ

‏مع نسبةٍ معلومة من الناتج أو من الربح.

‏المادة العاشرة بعد الأربعمائة:
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.

‏المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة:

‎-١‏ إذا عُقد الإيجار على شيء معينٍ بأجرةٍ إجمالية» وذكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منهاء
فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء
وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد.

‏؟- إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة التزم المستأجر بالأجرة المحددة للوحدات الزائدة: والتزم المؤجر
بإنقاص الأجرة المحددة للوحدات الناقصة: وللمستأجر طلب الفسخ في الحالتين.

‏؟- إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيرًا ولا أثر له في المنفعة المقصودة فليس للمستأجر طلب الفسخ.

‏كفا



===== PDF PAGE 76 =====


===== PDF PAGE 77 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

1 0 صتراييب التاريخ ‎١‏ / كاه

1 قات
ومنوفصتها 01 العصلهت مآ الى موبمم يا 04 نعون 9 المرفقات

‎-١‏ إذا تأخر المؤجر-بعد إعذاره- عن القيام بالإصلاحات الواردة في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة ودون
إخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة؛ فللمستأجر الحصول على إذن من
امحكمة بالقيام بالإصلاحات؛ وله الرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه. ويجوز
للمستأجر دون إذن المحكمة القيام بالإصلاحات واقتطاع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه
إذا كانت من الأمور المستعجلة أو كانت يسيرة عرفاء وعلى المستأجر في جميع الأحوال أن يقدم
للمؤجر حسابًا عما تم إصلاحه.

‏7- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين ‎)١(‏ و(١)‏ من هذه المادة.

‏المادة العشرون بعد الأربعماثة:
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا كليًا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

‏المادة الحادية والعشرون بعد الأربعمائة:
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أر

‏من أجله» ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

‏المادة الثانية والعشرون بعد الأربعماثة:

‎-١‏ إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءاتٍ أو إصلاحات لمنفعة المأجور؛ فله الرجوع بما أنفق بالقدر
المتعارف عليه وإن لم يشترط المستأجر الرجوع؛ مالم يتفق على خلاف ذلك.

‏- إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ ما لم يُنفق على
خلاف ذلك.

‏المادة الثالئة والعشرون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ على المؤجر أن يمتنع عن التعرض للمستأجر في استيفائه للمنفعة طوال مدة الإيجار, بما في ذلك أن

‏يحدث المؤجر في المأجور تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة وإلا كان ضامنًا. ويعد
في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد تابعيه.

‏التعرض الصادر من الغير إذا كان التعرض مبنيًا على _سبب نظامي.

‏ب يكن النغز ييف ال بر
/
9 4

‏ا 3



===== PDF PAGE 78 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

41 ررم ع اير 0 ٌْ
ا حبر كيت 00 / ذأ

ا ا
؟- إذا ترتب على التعرض الوارد في الفقرتين ‎)١(‏ و(؟) من هذه المادة حرمان المستأجر كليًا أو جرئيًا
من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة؛ دون إخلالٍ بحقه في التعويض.

المادة الرابعة والعشرون بعد الأربعماثة:
‎-١‏ لا يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير إذا لم يكن مبنيًا على سبب نظاميء على أنه إذا كان
التعرض بسبب لا يد للمستأجر فيه» وترتب عليه حرمانه من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ
أو إنقاص الأجرة.
؟- إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور جاز للمستأجر طلب فسخ العقد
أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في مطالبة المؤجر بالتعويض إذا كان عمل الجهة العامة قد صدر
لسبب يكون المؤجر مسؤولًا عنه.
المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعماثة:
‎-١‏ يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه.
؟- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بما المستأجر وقت التعاقد.
المادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة:
إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًا أو جزئيًا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو
إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.
المادة السابعة والعشرون بعد الأربعماثة:
يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد
إخفاء سبب هذا الضمان.
المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعماثة:
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.

١ 0



===== PDF PAGE 79 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم
ا 1/ لخ يرماره مسرلا 2520
0 200 59 التاريخ / / كاه
طن لتك لهي لم
الفرع الثالث: التزامات المستأجر
المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعماثة:
‎-١‏ يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليهاء فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند
تسليم المأجورء وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسّمة على فتراتٍ زمنيّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ

زمنيّة .

‎-١‏ لا نُستحق الأجرة عن مدةٍ انقضت قبل تسليم المأجور؛ ما لم يكن التأخر في التسليم بسبب
المستأجر.

‏المادة الغلاثون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد.
- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره؛ وإذا تعدد
المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
المادة الحادية والغلاثون بعد الأربعمائة:
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد, فإن لم يكن هناك اتفاقٌ
التزم باستعمالهٍ بحسب ما أعد له.
المادة الثانية والغلاثون بعد الأربعمائة:
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرا دون إذن لوجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور
ولا يلحق ضررًا به.
المادة الثالثة والغلاثون بعد الأربعمائة:
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفمًا لما يقتضيه العرف؛ مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والغلاثون بعد الأربعمائة:
‎-١‏ ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل
البدء فيها بمدة معقولة.
‎-١‏ إذا ترتب على قيام المؤجر بالإصلاحات الواردة في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة إخلالٌ بانتفاع
المستأجرء جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. 2-2

‏: 3 07 : + سم /

‏بيه تنهرميه سوي. 44 . 6 ‎١ 3 5 ١‏

‏93 0 6 4 حي 0
| 4 َ :



===== PDF PAGE 80 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

7 7 رار ا 30 /
‎٠. 0 8‏ التاريخ / / ةاش
‎١ 0.‏ 27 2 ف عبر المرفقات

وممأواماف؟ 04 اأعويهت 156 ثم وعمورع ‎0١‏ ووه

المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بماء ويُستثنى من
ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.

‎-١‏ إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقّ استحق المؤجر أجرة لمثل؛ دون إخلال بحقه في التعويض.

‏المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على
بقائه بعد مدة الإيجار؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة
المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضء أو يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع
مبلغ يساوي ما زاد في قيمة المأجور بسبب البناء أو الغراس.

‎-١‏ للمستأجر أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراس إذا كان ذلك لا يُلحق ضررًا بالمأجور ولو
اعترض المؤجر.

‏المادة السابعة والغلاثون بعد الأربعمائة:
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

‏المادة الثامنة والغلاثون بعد الأربعماثة:
يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير عند قيامه بذلك بقيود المنفعة التي يملكها نوعًا

‏وزمنًا.

‏المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة:
إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة

‏بمقتضى العقد المتنازل عنه.

‏الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
المادة الأربعون بعد الأربعمائة:
‎-١‏ ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يُشترط تحدده تلقائيًا.



===== PDF PAGE 81 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ا سبيت التاروخ ار وك

. ١
‏نمويه المرفقات‎ 0١ ‏وسنوامالا |0 العمريهت ه15 نه وابموع‎

"- إذا انتهى عقدد الإيجار واستمر المستأجر في الانتفاع بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني عُدٌَ
العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير» وتتعين مدة العقد الجديد وفق
أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.

7- مالم يتجدد العقد وفقًا للفقرتين ‎)١(‏ و(؟) من هذه المادة؛ إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة
معينة على الأجرة المحددة وظل المستأجر حائرًا للمأجور بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض منه
على الزيادة؛ لزمته تلك الزيادة ابتداءً من وقت انتهاء العقد القائم؛ وعُدَّ العقد يمجددًا بشروطه
وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير» وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة
عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.

المادة الحادية والأربعون بعد الأربعماثة:

‎-١‏ لا يتتهي عد الإيجار بموت أحد المتعاقدين.

‎-١‏ لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبيب
موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التزكة؛ أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم؛
أو أنه أبرم بناءٌ على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.

‏*- للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد قد أبرم بناء على اعتبارات تتعلق بشخصه.

‏المادة الثانية والأربعون بعد الأربعماثة:

‎-١‏ لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به. ويلزمه تعويض المتعاقد
الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.

‏؟- إذاكان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض
أو يحصل على ضمان كافبٍ.

‏الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة:
يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع
فيها.

‏اق فر : ‎١‏ (



===== PDF PAGE 82 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

0 ود .0ت التاريخ / / كاه

‎١‏ قَاتَ
وعماونماف 04 اأعوديهت ه15 نم واجومع 0 بهوسيوه المرفقات

‏المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعماثة:
لا يصح إيجار الأرض للزراعة إِيجارًا منجرًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان
مزروعًا بحق؛ فإن كان الزرع بلغ حصاده أو كان مزروعًا بغير حق صح إيجار الأرض ولزم صاحب الزرع
إزالته.
المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة:
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
المادة السادسة والأربعون بعد الأربعماثة:
إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتماء وما اتصل بما اتصال قرار» وما جرى
العرف على أنه من توابعهاء ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية» ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة والأربعون بعد الأربعماثة:
من استأجر أرضًا على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع
فصول السنة.
المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة:
إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه فله
أن يُبقيه بأجرة المثل حتى يتم حصاده: ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة:
‎-١‏ يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض.
؟- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار» والسواقي»
والمصارف»؛ والطرق؛ وإذا سمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها
ويتعهدها بالصيانة» وذلك وفقًا للمتعارف عليه.
؟- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين ‎)١(‏ و(؟) من هذه المادة.
المادة الخمسون بعد الأربعمائة:
‎-١‏ إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرة فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة.

‏م4 ‎١] 1 ١‏ ا



===== PDF PAGE 83 =====
ِ ك1
المملكة العربية السعودية 5 الرقم
2 ب بارس را - /
/ 200 '( التاريخ 3 7 6ض
0 5 55 00/0 1 المرفقات

وعواوتمناا 04 اأعديهت 136 ثم واجممبرع )0 نمويه

؟- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرة وترتب على هلاكه نقصٌ كبيرٌ في ريع الأرض فللمستأجر
طلب إنقاص الأجرة.
- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يحبر ما أصابه من ضرر.

الفصل الثاني: عقد الإعارة
الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة
المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة:
الإعارة عقد يمكّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرٌ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةٌ معينةٌ أو
لغرض معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.
المادة الثانية والخمسون بعد الأربعماثة:
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء العار.
المادة الثالغة والخمسون بعد الأربعماثة:
‎-١‏ إذا عي للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة
للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.
‎-١‏ إذا لم يُعيّن للإعارة أجل أو غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير
يتضرر بالرد فله حق استبقائه إلى أن يزول الضررء فإن تحاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله لزمته أجرة |
المثل عن المدة الزائدة.

الفرع الغاني: آثار عقد الإعارة
المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة:
لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب؛ ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المستعير
من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الشيء المعار منهما.

1 + «© م/م



===== PDF PAGE 84 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

7 :“ام ر/إره يرا 3 /
00/70 ضع © 2ع
7< 1 1 المرفقات

وعماساوال؟ 04 العصيومت 136 نم وأجموع 01 نموصهة

المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة:
على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذها في المحافظة على ماله دون أن ينزل
عن عناية الشخص المعتاد.
المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة:
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعيرء وذلك كله ما لم يتفق
على خلاف ذلك.
المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة:
‎-١‏ إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع بالشيء
المعار على الوجه المعتاد.
‎-١‏ إذا كانت الإعارة مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ التزم المستعير بهذا القيدء وليس له عند تعيين نوع الانتفاع
أن يجاوز قدره الممائل.
المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة:
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرهًا يرتب لأحدٍ حقًا في عينه أو منفعته إلا بإذن لمعير.

الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة
المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة:
ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير» ولا ينتقل إلى الورثة» مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الستون بعد الأربعماثة:
‎-١‏ ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.
؟- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك
عبرر.

44



===== PDF PAGE 85 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ا بحواييت التاريخ ار كاش

- ١
‏ومماولصتها أن العصيوت م15 ذه وايمم ا 00 بفويييل درفقتات‎

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل
الفصل الأول: عقد المقاولة
الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة

المادة الحادية والستون بعد الأربعماثة:

المقاولة عمد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب
العمل ولا نائبًا عنه.
المادة الثانية والستون بعد الأربعماثة:

يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.

الفرع الثاني: التزامات المقاول

المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر
الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدتء وإلا التزم بأن تكون وافية بالغرض المقصود وفمًا
للعرفية

‎-١‏ إذاكان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بأن يبذل ف المحافظة عليها عناية الشخص
المعتاد وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منها.

‏المادة الرابعة والستون بعد الأربعماثة:
يتحمّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات» مالم يتفق على خلاف ذلك.

‏المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة:
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفمًا لشروط العقد وفي المدة المنفق عليهاء فإن لم تكن هناك شروط أو لم

‏يُنفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفمًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.

‏المادة السادسة والستون بعد الأربعماثة:

‎-١‏ إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام كما وتصحيح
العمل خلال مدة معقولة يعينها له» فإذا انتقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن
يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة
(السابعة والستين بعد | ئة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد. ‏

‏2-2 ب 3



===== PDF PAGE 86 =====
المملكة العربية السعودية 01 الرقم

0 مره ارا / 0
ٍ 7 84 التاريخ 0ق عله
در | 00 1 مسن

وبماسلصمةا /0 العوهت ه15 ثى وكمم) )0 نمويه

‎-١‏ لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء
بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرًا لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.

‏المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول
أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها؛ ما لم يكن صاحب العمل وقت الملاك أو
التلف مخلاً بالتزامه بتسلم العمل.

‎-١‏ إذاكانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد
للمقاول فيه؛ فليمس لصاحب العمل أن يُطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو
التلف قد أعذر لإخلاله بتعسليم العمل؛ ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنه قام
بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.

‏الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل
المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة:
إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه؛ فإن امتنع بغير سبب
مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.
المادة التاسعة والستون بعد الأربعماثة:
‎-١‏ يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
‎-١‏ إذاكان العمل مكوّنا من عدة أجزاء؛ أو كان الأجر محدّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل
بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله» على أن يكون ما تم إنجازه
متميرًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.
المادة السبعون بعد الأربعمائة:
‎-١‏ إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم
المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة ظاهرةٌ؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك

‎41



===== PDF PAGE 87 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

وولواحاكا )0 المصوت 156 ام كمي 04 بسون8 المرفقات

مبيئًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجرء فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة
من نفقات.

‎-١‏ إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة؛ فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف
التنفيذ» على أن يكون ذلك دون تأخرء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفمًا
لشروط العقد.

‏المادة الحادية والسبعون بعد الأربعماثة:

‎-١‏ إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميم متفقٍ عليه مقابل أجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأيّ
زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها
من النفقات.

‏؟- ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذاكان
ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.

‏*- إذا انمار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استئنائية
عائَةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير لماي
لعقد المقاولة» فللمحكمة تبعًا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن
العقدي, بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه: أو أن تقضي بفسخ العقد.

‏المادة الثانية والسبعون بعد الأربعماثة:
إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.

‏الفرع الرابع: المقاولة من الباطن

‏المادة الغالثة والسبعون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية
أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.

‏؟- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.

‎/7

‏0
‏0 ) ا

‏ا



===== PDF PAGE 88 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

علد سم ” "«ه

المرفقات
وبونواونايا )0 العجيو© 156 ام واميع 04 نسون8

المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعماثة:
لا يحوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا

الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة:
ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المنفق عليه.
المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة:
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد» ويلزمه
تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة:
إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجرًا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم
من الأعمال؛ وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة:
‎-١‏ ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءًٌ على
اعتبارات تتعلق بشخصه.

‎-١‏ إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة؛ ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في
التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تنوفر في الورئة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.
‎-٠‏ يستحق الورئة في الحالتين الواردتين في الفقرتين ‎)١(‏ و(١)‏ من هذه المادة؛ قيمة ما تم من الأعمال

‏وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
الفصل الثاني: عقد العمل
المادة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة:
تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به.
ركه سوير
/ 0 (

‏كه ‎١‏ 20
ردن ‎١‏ 31 الل علي



===== PDF PAGE 89 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ا 7 ا التاريخ / ا

/ -
وممنولسلفا 01 العصنم ه13 له وامريع 00 نم8 لمرفقات

الفصل الثالث: عقد الوكالة
الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

المادة الثمانون بعد الأربعمائة:

الوكالة عقد يقيم مقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصأف نظامي.
المادة الحادية والثمانون بعد الأربعماثة:

يصح أن تكون الوكالة مطلقةٌ أو مقيدةً أو معلقةٌ على شرط أو مضافة إلى أجل.
المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة:

لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعماثة:

تصح الوكالة الخاصة ف نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا
إذا كان التصرف من التبرعات.
المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة:

كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيّن نوع العمل وما تستلزمه
الوكالة فيه من تصرفات.
المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعماثة:

تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل
المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة:
‎-١‏ يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية
وفقًا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف.
؟- يعد المال الذي تسَلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة.

/ ١ ‏لك‎ 44



===== PDF PAGE 90 =====
لبا ا الرقم

اي 5 مسرلا 5 /
3 00 . التاريخ / 3 1
5 1 00 المرفقات

وبوواجنها )0 العجيوت 156 ثم واممدع 04 بجمون8

*- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل حاورا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد
الوكالة.

المادة السابعة والثمانون بعد الأربعماثة:

‎-١‏ إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذها في أعماله الخاصة دون
أن يكلف ف ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد.

‎-١‏ إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

‏المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعماثة:

‎-١‏ إذا تعدد الوكلاء؛ وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم

‏الموكل عدم الانفراد.
‎-١‏ إذا تعدد الوكلاء, وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛
كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.

‏*- إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسامء أو كان الضرر
الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك؛ ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله
أحدهم مجاورًا حدود الوكالة أو متعسقًا في تنفيذها.

‏المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إلا إذااكان مأذونً له بذلك من قبل الموكل»
ويعد الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.

‎-١‏ الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولا تحاه موكله إلا عن خطبه في
اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سببًا في الضرر.

‏*- لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل» ويترتب على عزل الوكيل الأول

‏انعزال الوكيل الثاني.
المادة التسعون بعد الأربعمائة:

‏ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.

‏انمربية
‏بيه مسري



===== PDF PAGE 91 =====
المملكة العربية السعودية ع
1 مارو مرا رك

0 3 0/6 0 1 ش 5
رد ا 50 هه :2

ومولواجايةا )0 العحووت و15 زم وممودع 0 موصيو

المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه؛ ويكون الشراء للموكل ولو صرح
الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.

‎-١‏ لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو من كان
التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.

‏المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه
الموكل إلى الوكيل» وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

‎١‏ - إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.

‏المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة:
إذا دفع الوكيل في الشراء تمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ

‏الوكالة بالقدر المعتاد.

‏المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه؛ وإن لم يعين الشمن فليس له
أن يبيع بأقل من من المثل.

‎-١‏ إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل؛ وليس له أن يحتج بعدم نفاذ
البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه؛ وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

‏المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا يإذن موكله.

‎-١‏ لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا
أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.

‏المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة:

‎-١‏ ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بشمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.

‏جيه "هبيه م /
‎١‏ لك
8 7 ( 1 اله 4007



===== PDF PAGE 92 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

40 9 0 التاريخ #6 اه
207ل لي تبت

ومماونم ‎١4‏ 0 العصيهت 136 نم وابممبرع )0 بموسيهة

‎-١‏ إذا باع الوكيل مجلا فله أن يأخذ رهئًا أو كفلا على المشتري بما باعه مجلا وإن لم يفوضه الموكل
في ذلك.
المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة:
على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة؛ وأن يقدم له حسابا
عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

‏الفرع الثالث: التزامات الموكل
المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعماثة:
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العملء فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل
من يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعًا.
المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعماثة:
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
المادة الخمسمائة:
‎-١‏ يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا.
؟- يكون اللوكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن
الضرر ناشئًا عن خطبه.

‏المادة الأولى بعد الخمسمائة:
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير
الذي يتعامل مع الوكيل.
الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة
المادة الثانية بعد الخمسمائة:

‏ينتهي عقّد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة» أو بموت الموكل أو
الوكيل» أو بفقد أحدها أهليته.

‎31



===== PDF PAGE 93 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

0 ا معيرويت- التاريخ 17 7 “كاه

وعماوامنا! /0 العديمت و15 له جامموعيع /0 بموسيع المرفقات

المادة الثالئة بعد الخمسمائة:
للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير

فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه؛ وفي جميع الأحوال على

الموكل إعلام الوكيل بذلك.

المادة الرابعة بعد الخمسمائة:
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول؛ لزمه تعويض

الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.

المادة الخامسة بعد الخمسمائة:

‎-١‏ للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تنعلق يما مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.

‏؟- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وفجدت
أسباب جدية تسوغ ذلكء على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقنّاكافيًا ليتخذ ما يراه
مناسبًا لرعاية مصلحته.

‏+- يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا
يخشى معها ضرر على الموكل؛ وإلا لزمه التعويض عن الضرر.

‏4- إذا كانت الوكالة بأججر وتخلّى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ
مقبول؛ لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلكء ولو كان تخلي الوكيل
عن عمل لم يشرع فيه.

‏الفصل الرابع: عقد الإيداع
الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
المادة السادسة بعد الخمسمائة:
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
المادة السابعة بعد الخمسمائة:
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ مالم يتفق على خلاف ذلك.
جا ييه اتغرابية السي

‏2 ف ‎١)‏
‏عد ول ‎١ ١‏ أي



===== PDF PAGE 94 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

2 :“مر زره 04 غود , ,
اه ئ' 9 037 التاريخ / / كاه

'| -
ومنواحافا 0 اأعصريوت 156 ثم وممصم /0 بحوسة لرفقات

المادة الثامنة بعد الخمسمائثة:
إذا كان الإيداع بلا أجر فلا ينعقد إلا بالقبض.

الفرع الثاني: التزامات المودع لديه

المادة التاسعة بعد الخمسماثة:

‎-١‏ يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذهها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف
في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد» فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية
الشخص المعتاد.

‏؟- للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم؛ ما لم يكن الإيداع
بأجر.

‏المادة العاشرة بعد الخمسماثة:
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرّاء وعليه استعادتما

‏بعد زوال السبب.

‏المادة الحادية عشرة بعد الخمسمالة:
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حمًّا للغير دون إذن المودع.

‏الفرع الغالث: التزامات المودع
المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة:
إذاكان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة»
مالم ينفق على خلاف ذلك.
المادة الثالغة عشرة بعد الخمسمائة:
‎-١‏ يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة» ما لم يتفق على
خلاف ذلك.
- إذا كان المودع غائبًا حر أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر.في. الوديعة بما تراه.

‏عه الهرد
‎١‏
‏/ 9 54 )1

‏وى 8 17 0#



===== PDF PAGE 95 =====
المملكة العربية السعودية 5 اكرقه

م سويد التاريخ / ل 4ه

المرفقات
وبونواك ‎١4‏ 0 العرييوت ه15 نم وأمممع )0 نمويه لرفقات

المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة:
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمهاء وكذلك تعويض المودع لديه عن أي ضرر لحقه
بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره؛ وذلك كله مالم يتفق على خلافه.
الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع
المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة:
‎-١‏ إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون
في وقت غير مناسب.
؟- إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجلء وللمودع استردادها في أي
وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة:
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه؛ أو برد الوديعة رضاءٌ أو قضاءً؛ أو بموت المودع
لديه؛ مالم يُنفق على خلاف ذلك.

الفصل الخامس: عقد الحراسة

المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة:

الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة:

يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه» فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء
المال في يد حائزه خطرًا عاجلا.
المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة:

إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو
إدارته أو التصرف ف الغلة دون إذن الباقين.

يي . ميا 56



===== PDF PAGE 96 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

0 -210000
- جد اشم 7-1 المرفقات

وعماواماف! 04 المويهت 156 عة وتجومع) /0 بووسيه

المادة العشرون بعد الخمسمائة:

يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بما التزامات الحارس وحقوقه: وإلا فتطبق في ذلك الأحكام
المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع
طبيعة الحراسة.
المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة:

يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وف إدارتما عناية الشخص المعتاد.
المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة:

لا يبحوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف ف الأموال المعهودة إليه حراستها إلا
برضى ذوي الشأنء أو بإذن من المحكمة أو دون إذنما في حال الاستعجال.
المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة:

يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته؛ وأن يقدم حسابًا عنها في
المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بما المحكمة.
المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمالة:

للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة:

يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يُنفق على دفع أجر كان له أجر المثل.
المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ إذا كان الحارس متبرعًا فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد» على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام

م التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن, وإلا لزمه التعويض

- إذاكان لحريس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقتٍ

غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول؛ ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.
المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة:

تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن: أو بحكم المحكمة: أو بانتهاء مدتما إن كانت محددة المدة.
لا عات عايج امح بحسب الثيأن أرعرمتين افدكمة.
عم 7 4 : |

”7 ازييي زيف



===== PDF PAGE 97 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

0 0 ركيت عدبا / كاه

1 7
وعماستحاية )0 المجعمت 156 الى وموج] /0 بجوسسه8 المرفقات

الباب الرابع: عقود المشاركة

المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة وإلا كانت باطلة؛ ولا يجوز أن يحتج
المتعاقد بالبطلان تحاه الغير: ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب
أحدهم الحكم به؛ فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى.

‏؟- يسري حكم الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا
الباب.

‏الفصل الأول: عقد الشركة
الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع
لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

‏؟- لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.
المادة الغلاثون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
؟- إذاكانت حصة الشريك غير نقدية»؛ قٌّدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق غليه
الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.
*- إذا كانت حصة الشريك ديئًا لدى الغير, لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد
تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.
المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذتمهم من مال أو عمل لمصلحة

‏الشركة؛ وتكون حصة كل منهم في رس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ مالم يتفق على خلاف



===== PDF PAGE 98 =====
المملكة العربية السعودية 4 الرقم

ا 9 0 التاريخ ا 1

المرفقات
ومماواصااة 04 اأعجيعك ه15 نه وابمويع 01 بموص8 الرفقات

‎-١‏ يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذمهم من مال أو عمل أو أن تكون الآلات والأدوات
اللازمة للعمل من بعضهم.
المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة:
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم ما في عقد الشركة؛ ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن
الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
المادة الثالثة والغلاثون بعد الخمسمائة:
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيَ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على
ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيبء وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن
أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.

‏الفرع الثاي: آثار عقد الشركة
المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
؟- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة:
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلعًا محدّدّاء أو أنه لا يستفيد من الربح أو
يُعفى من اللخسارة:
المادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة:
للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقهاء على أن يكون التوزيع بعد سلامة
رأس المال.
المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم.
"- إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال الشركة فيعد كل شريك وكيلا عن باقي الشركاء في إدارة أموال
الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشكت من أجله دون الرجوع إلى باقي الشركاء؛ على
‎١ 9 0 <<‏

‎١1‏ . / سل

‎١ 5‏ م 7 :
/ 2
كد

‏اعاية عنس أ



===== PDF PAGE 99 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ا مجتركيييت. التارويخ / 7 كاه

المرفقات
اونما 01 العصمت م15 ثم داعي أ هون 8 مرفقات

أن يكون لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه؛ ولأغلبية الشركاء باعتبار قيمة
الحصص الحق في رفض هذا الاعتراض؛ وذلك كله مالم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة:
لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتماء ويقع باطلا كل اتفاق على

خلاف ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أمواها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذها في أعماله
الخاصة: إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن
عناية الشخص اللمعتاد.

‏؟- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفًا يلحق الضرر بالشركة أو
يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله.

‏المادة الأربعون بعد الخمسمائة:
لا يحوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا

‏إقراضه؛ ما لم يكن مأذونً له بذلك.

‏المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلاكان ملزمًا
بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك.

‏؟- إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق
في استرداد ما دفع أو أنفق.

‏المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة:
للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة

‏للتوزيع أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية؛ وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك

‎54



===== PDF PAGE 100 =====
المملكة العربية السعودية و الرقم

ا م --- التاريخ / الاق

المرفقات
ووثواطنانا )0 العو 156 اى ممع 04 بون لمرفقات

إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوق حقه من حصيلة بيعهاء على أن تكون لباقي

الشركاء الأولوية في شراء تلك الحصص.

المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام؛ إذا ترتب على أعمال الشركة دين
متصل بأغراضها ولم تف به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة
كل منهم في الشركة.

‎-١‏ لا يقتضي عققد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.

‏الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

‏المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته؛ ويجوز باتفاق الشركاء
مد أجله قبل انقضاء المدة.

‏- إذا انقضت المدة المعينة للشركة أو انتهى الغرض الذي أنشكت من أجله ثم استمر الشركاء في عمل
من نوع الأعمال التي أنشئت لا الشركة: كان ذلك جحديدًا لعقد الشركة بشروطه الأولى عدا ما يتعلق
منها بتعيين مدة الشركة: وتسري عليها أحكام الشركة غير معينة المدة.

‏- لدائن أحد الشركاء أن يعترض على تحديد عقد الشركة؛ ويترتب على اعتراضه عدم نفاذ تحديد
العقد في حقه.

‏المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع
الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة» وألا يكون انسحابه عن غش أو في
وقت غير مناسب.

‎-١‏ إذاكانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة» وللمحكمة إخراجه
منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة» على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب
ذلك. سه

‎١) 8 ‏لم‎ 16٠



===== PDF PAGE 101 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

: 0000 02 208

ل( 0 4 التاريخ / / لذ"
المرفقات

وموتعاحالا 04 العوييهت ه15 نم وأممميع )0 نموسهم

المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك.
5 لأيّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب
مقبولة تدعو إلى ذلك.
المادة السابعة والأربعون بعد الخمسماثة:
‎-١‏ ينتهي عققد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه.
‎-١‏ يجوز الائفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عدي الأهلية
أو ناقصها.
+- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية
له أو انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.
المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة:
إذا اتتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين كُدّر نصيب الشريك الذي انتهت
الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه؛ ويُدفع له أو
لورثته نقدّاء ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء.
؟- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء
التصفية والقسمة» وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية»
وا عند الاقتضاء تعيين مصفّ.
1- تتبع ف قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
الفصل الثاني: عقد المضاربة
الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة
المادة الخمسون بعد الخمسمائة:
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح. _



===== PDF PAGE 102 =====
المملكة العربية السعودية # الرقم

ومجونحاها )0 لعصيو و15 لى وأوميع 04 نمويه

المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة:
؟- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالا من غير النقد فيكون رأس للمال قيمة ما قدمه عند التعاقد
أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.

الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة:
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة:
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد
(التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة) و(الأربعين بعد الخمسمائة) و(الحادية والأربعين بعد الخمسمائة) من
هذا النظام» مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال.
المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة:
على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند
انتهاء مدتماء وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهحاية كل سنة؛ وذلك كله
مالم يتفق على خلافه.
المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمالة:
‎-١‏ إذاكان عقد المضاربة مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؟ لزم المضارب ما قُيّد به العقد.
؟- إذاكان عقد المضاربة مطلقًا كان المضارب مأذونً له في العمل وفمًا لما جرى عليه العرف.
المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة:
‎١‏ - لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة» إلا إذا جرى العرف
بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.
؟- في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته
من المال المختلط» ويوزع النصيب المستحق لال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.

المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة:
‎١‏ - يتحمل رب المال وحده نقص رأن المال» ويقع باطلا كل شرط يقضي. بخلاف ولك
جني العرية ير كل ‎١‏ :ا ‎١‏

/ 7

2 1 + ١
- 8 0 ‏لي‎
‎9



===== PDF PAGE 103 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ا 02 ايه التاريخ 2

1 تّ
وبمثونحاايا )0 المصوت و15 لى وممودع 01 بسوعي8 المرفقات

؟- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.

*- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب
على ذلك من ضرر.

المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق.

‏؟- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف» وللمتعاقد
في هذه الحال إنحاء عقد المضاربة وفقًا للفقرة ‎)١(‏ من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من
هذا النظام.

‏المادة التاسعة والخمسون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.

‏؟- يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معين ينفرد به
أحدهماء أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح
وفق أسس صالحة لتحديده.

‏- يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه
من الربح.

‏المادة الستون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة؛ ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين
ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة» ويفترض أن ما يُورّعَ في أثناء
المضاربة من الربح.

‎-١‏ ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.



===== PDF PAGE 104 =====
المملكة العربية السعودية 0 الرقم

ار سبو ينيم 6 / / كاه

/ َ
وممنواصلها /0 الغصيمت ه15 الى مهمع 04 بنعوين8 اللمرفقات

الفرع الغالث: انتهاء عقد المضاربة

المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة:
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة؛ أو بانتهاء العمل الذي عقدت

المضاربة من أجله.

المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ إذاكان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم
المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في
وقت غير مناسب.

‎-١‏ إذاكان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة» وله أن
يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة؛ على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر
يلحقة بَسَبْب ذلك.

‏المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حال لا تتعرض معها أموال
المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.

‎-١‏ لا يجوز للمضارب بعد اتنهاء عقد المضاربة أن يتصرف ف أمواهاء وإذاكانت من غير النقد لزم
المضارب تحويلها إلى نقدء إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

‏المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.

‏؟- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه؛ وإن ربح فلرب
المال التعويض عما يتحقق لاله من ربح إلى حين رده.

‏المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له.

‏العربيه “فود | /
‎٠ 4‏ ان ‎١ 0, 1١‏ )
. اه 0

‏| 4
/ ب 4



===== PDF PAGE 105 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ا 9-1 التاريخ 9 1ه اه

المرفقات
وممثواحلاذا )0 العصموت 186 إلى ولمموعع 0 بهوصضن8 لمر

- إذا اتتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا
و2 علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم: وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه
الحال للمحافظة على المال.
الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة:
المشاركة في الناتج عقد يسلم رب للال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من
النانج.
المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في
العمل والمحافظة على المال.
؟- تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال» ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يُتفق
على خلافه.
7- للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بحم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.
المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة:
- يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه؛ ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد
استحقاقه.
؟- إذا انتهى عمد المشاركة في الناتج رد إلى رب المال الأصل الذي قدمه؛ ورّدّت إلى العامل الزيادات
المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج: وما أنفقه من نفقات متصلة نافعة ما لم يكن فصلها
يضر الأصلء فلرب المال في هذه الحال تملكها بقيمة ما أنفقه العامل أو بمقدار ما زاد في قيمة
الأصل؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة:
إذا أبطل عقد المشاركة في الناتج» فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي
تولد منها الناتج من العامل فيكون عي له ولرب المال أجرة المثل خرن نيد اتععلال لال

3-4 ٠ ‏ابعردية السدير‎
‏الاتر‎ 7 1١ «»
1 ١ 0 3

جب

مث بسي

#اءالة ان لسمت.ء 1



===== PDF PAGE 106 =====
المملكة العربية السعودية # الرقم

وونواصكها )0 العصيو0 ه15 اهم وأبمميع )0 سوه

المادة السبعون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجلء أو بإنجاز العمل.

‏؟- ينتهي عد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه في العقد. أو إذا اختار الورثة
عدم إتمام العمل؛ ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورئة الضمانات الكافية لحسن
تنفيذ العمل.

‏+- لا ينتهي عد المشاركة في الناتج بموت رب المال.

‏الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

‏المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة:

‏المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جز
شائع من الناتج.
المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة:

‏يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما
المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة:

‏لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين
من الأرض أو الشجر.
المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة:

‏إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيّنت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ؛ تعيّنت مدة
العقد بدورة زراعية واحدة في المزارعة» وبمدة تحتمل حصول أول ناتج في المساقاة.
المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة:

‏إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة
العامل من يكمل العمل وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب
قت قات ب

‎/

‏وب

‏”
‏رسا يني



===== PDF PAGE 107 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

5 7717 04 تاريخ
دولا م0 نين -

ا ب

ومونونمك ا /0 اأعدييمت ه15 ثى وأبممدع 04 نمكي

المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة:

يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره؛ فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق أحد
المتعاقدين شيئًا على الآخر. وإذا انقضت بعد ظههور الناتج وقبل أن يبلغ حصاده أو جذاذه؛ خُيّر
العامل بين أن يعمل إلى بلوغ الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه كاملا أو أن يترك العمل؛ فإذا اختار ترك
العمل وأنفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ فللعامل نصيبه من الناتج بعد أن يقتطع
رب المال منه ما أنفقه.
المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة:

للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ
العقد» ويمستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفعء وذلك

دون إخلال بتعويض رب المال إن كان له مقتض.

الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين
الفصل الأول: عقد الكفالة
الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة:

الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن» ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة.
؟- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين» وتحوز دون علمه؛ وتحوز أيضًا رغم معارضته.
المادة الثمانون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية.
‎-١‏ الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم»

وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا يإجازتهم.

يجن العربية وير 7

ينه و ل ‎١‏

٠

و "على



===== PDF PAGE 108 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
و/ ْ/ 7 را - 8
1 0 هه التاريخ / / اه
0 0

وموجواصاقا )0 لعجيو و15 إلى وممودع 0 بهومن8

المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة:
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.

المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة:
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةٌ على شرط أو مؤقتةٌ أو مضافة إلى أجل.

المادة الثالغة والثمانون بعد الخمسمائة:

‎-١‏ تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به» وتصح في الدين المعلق على
شرط.

‎-١‏ للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشسط إعلام الدائن
برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافب.

‏المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمالة: ,

‎-١‏ إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر بما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح
إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.

‎-١‏ تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.

‏الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

‏المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائثة:

‏إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلا كان أو مؤجلا.
المادة السادسة والثمانون بعد الخمسماثة:

‏تصح كفالة الدين الحالٌ كفالة مؤجلة» وللدائن مطالبة للدين به حالاء وليس له مطالبة الكفيل به
إلا عند حلول الأجل :
المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة:

‏لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.

‏ببسيس دحت تسر

‎720 35 9 ١ ‏ينه سو‎
3 1
/ ٠ ١
‏ا ا‎ 4 /
١ 5 -- > ١ 3 1

‎(١ ١ 4‏ 0 2
نعي يمن انطذلك الا



===== PDF PAGE 109 =====
المملكة العربية السعودية 55 الرقم

ا 0-7 التاروخ ا اه

‎٠‏ نت
ومتاصااة 04 العصممك 186 عم جاموويع 0 بممصي8 المرفقات

‏المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.
؟- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة» وكل ضمان مقرر
المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة:
إذا حل الدين وم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنًا مع المدين أن يُعذر
الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين» وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ
الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلًا؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.
المادة التسعون بعد الخمسمائة:
إذا افتتح أعيّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق
ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ماكان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المادين به.
المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين؛ ولا أن ينفذ على أموال
الكفيل إلا بعد تحريده المدين من أمواله؛ وذلك كله مالم يكن الكفيل متضامئًا مع المدين.
‎-١‏ لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.
المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين
كله ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة؛ أو كانت أموالا متنازعًا فيها.
؟- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين» يكون الدائن مسؤولا تحاه الكفيل عن
إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة:
تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.



===== PDF PAGE 110 =====
المملكة العربية السعودية # الرقم

2700 لا جه '0'”

ومثولوااية )0 العجييوت 156 زى ومويدع ان بووصييه

المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة:
إذا كان الدين مونّمًا بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين؛ فلا
يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة:
إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعًا في عقد
واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.
المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة:
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووى أحدهم الدين؛ كان له أن يرجع على كل واحد من
الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛
إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.
‎-١‏ إذا عججل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عججّل وفاءه من الدين المؤجل
قبل حلول الأجل مالم يكن تعجيله بإذن المدين.
المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة:
‎-١‏ إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع
على المدين.
؟- إذا وق الكفيل الدين وكان الدين موّمًا بضمانٍ عيني؛ فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان
منقولاء أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقارًاء ويتحمل الكفيل نفقات
هذا النقل.
المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة:
إذا و الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين؛ وإذا لم
يوفف إلا بعض الدين؛ فلا يرجع بما وى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

3

مسبم جدري»'! حر /

/ ١ 2 5 / ‏ريم" لسرب‎
- 1 0 ‏ا‎ 9 ١
-. / (١



===== PDF PAGE 111 =====
المملكة العربية السعودية 5 افرقك

ها سويت التاريخ ‎٠‏ / كاه

المرفقّات
ووجواحاها )0 قعصييوت و15 الى ولومميع 01 بهون8 للرفقات

المادة الستماثة:
‎-١‏ إذا وفى الكفيل عوضًا عن الدين شيئًا آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاةُ فعلا أيهما أقل.
؟- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.
المادة الأولى بعد الستمائة:
يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه؛ فإن لم يفعل وو
الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين» دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على
الدائن وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثانية بعد الستمائة:
إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعًا الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
المادة الثالثة بعد الستمائة:
يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين» وللكفيل -ولو كان متضامئًا- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج
ما المدين؛ مالم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس
له أن يحتج به.
المادة الرابعة بعد الستمائة:
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
المادة الخامسة بعد الستمائة:
‎-١‏ إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةٌ صحيحةٌ برئ
المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
؟- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئُ وحده دون المدين.
المادة السادسة بعد الستمائة:
لا ينتهي عد الكفالة بموت الكفيل أو المدين» ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.

" 22
7 ” - ‏يييكة‎ ١ ١
/ 4 ١
11 22 ‏#رجرن‎



===== PDF PAGE 112 =====
المملكة العربية السعودية الرقم
17 70 التادة / '
0 0 1 ( لتاريخ ‎0/١ ١‏ اه
دد 0 0 ارت المرفقات
الفصل الثاني: عقد التأمين
المادة السابعة بعد الستمائة:
تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.
القسم الثالث: الحقوق العينية
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية
الفصل الأول: حق الملكية
الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية
أولا: نطاق الحق

المادة الثامنة بعد الستمائة:

‎-١‏ حقٌ الملكية يخول امالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.

‏؟- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ مالم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي
بخلاف ذلك.

‏المادة التاسعة بعد الستمائة:

‎-١‏ مالك الشيء يملك كا ما يُعدُ من عناصره الجوهرية» وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو
يتلف أو يتغير.

‏؟- كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بما علوًا وعممًا؛ ما لم يوجد
نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.

‏المادة العاشرة بعد الستمائة:
لا يمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

‏ثانيًا: قيود الملكية
المادة الحادية عشرة بعد الستمائة:
على المالك أن يتقيّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة
العامة أو الخاصة. 2-1



===== PDF PAGE 113 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ا 0 حي وت ا 14م

‎١‏ ات
ومماواداف 04 العديوت 156 ثم وأعموبع ‎0/١‏ بموصيه المرفقا

‏المادة الثانية عشرة بعد الستمائة:
إذا تعلق بالملك حقٌ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارا إلا بإذن صاحب الحق.

‏المادة الثالئة عشرة بعد الستمائة:

‎-١‏ على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

‎-١‏ ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تحنبهاء وإنما له أن يطلب إزالة
هذه المضار إذا تحاوزت الحد المألوف, ويُراعى في ذلك العرف؛ وطبيعة العقارات» وموقع كل منها
بالنسبة إلى الآخرء والغرض الذي خصصت له؛ ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة
دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.

‏المادة الرابعة عشرة بعد الستماثة:
إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتناف

‏مع الغرض الذي أعدّ له بغير إذن الآخر.

‏المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة:

‎١‏ - للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك» بشرط ألا
يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا.

‏؟- إذا لم يكن الحائط المشترك صالمًا للتعلية فعلى من يرغب ف تعليته من الشركاء أن يعيد بناء
الحائط كله على نفقته.

‏- إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله؛ فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء
بنسبة حصة كل منهم فيه.

‏المادة السادسة عشرة بعد الستمائة:
ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الحدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط, إلا إذا كان

‏هناك سبب مُعتبر للهدم.

‏المادة السابعة عشرة بعد الستمائة:

‎-١‏ ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقّدًا كان أو وصية- شرطًا يمنع المتصرف إليه من التصرف في
مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف
إليه أو الغير.

‎-

‏: : - 2-1 7
5 ان يلل 6



===== PDF PAGE 114 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

74 ل مارو 1 عت ش |
‎١ 2-0‏ 90 7-1 لتاريخ ؟أاه

المرفقات
ومواواصها 0 المصسسم6 ه115 نه رامس )0 سحديسة لمرفقات

؟- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة

والغرض من التصرّف.
7- يقع باطلا كل شرط بمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة ‎)١(‏ من هذه
المادة.

المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة:

إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا
النظام» فكل تصرف مخالف له يكون باطلاء دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه
معاوضة بحسن نيّة.

ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها
المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة:
إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع؛ وتكون
حصصهم متساوية) ما م يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة العشرون بعد الستمائة:
‎-١‏ لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلانها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء
بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم.

‎-١‏ إذاا كان تصرف الشريك في الملك منصبًا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند
القسمة في حصة المتصرف اتتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى
المتصرف بطريق القسمة» وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها
مفرزة عند العقد فله الحق في إبطال التصرف.

‏المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة:
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم تقتضٍ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف

‏ذلك» وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيا عنهم.



===== PDF PAGE 115 =====
اجو ”07 يع إن الرقم
1 رغ 7 - 5

. التا / / 4آاه
المرفقات

ار سراعه ع تفجم ست

المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة:

‎-١‏ إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء
وخلفهم العام والخاص؛ وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصصء ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم؛
وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسن الانتفاع به يسري على جميع الشركاء.

‏- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي
شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.

‏المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة:

‎-١‏ للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع
بمذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة
المعتادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتحم؛ ولمن خالف منهم حق الاعتراض أمام المحكمة
خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعلامه.

‎١‏ - للمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية الملنصوص عليها في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة أن تقرر ما
تراه مناسبًا من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.

‏المادة الرابعة والعشرون بعد الستماثة:
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون

‏موافقة باقي الشركاء.

‏المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة:
يتحمل نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتحة عن الشيوع أو المقررة على المال؛

‏جميع الشركاء كل بقدر حصته وذلك كله مالم يتفق على خلافه.

‏المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة:
إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.

‏المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة:
غير نان بيد دارج سن للجيوع لقيطات اسه الهاي نام توم وبال لون تظاني 396



===== PDF PAGE 116 =====
المملكة العربية السعودية 0 الرقم

21:7 ل سم ا 60”

المرفقات
وممنواحاها 0 اأعصسيوت ه15 به وكيم )6 نحوسة

المادة الثامنة والعشرون بعد الستماثة:

‎-١‏ إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون» وكان المال قابللا للقسمة عيئًا دون أن
يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمنْه امحكمة» فإن ترتب على القسمة
أي منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد.

‎-١‏ إذاكان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع امال كاملا لم يُلزم
الشركاء بالبيع في المزاد» وللشركاء -إذا ترتب على بيع الحصة نقصان قيمتها- أن يتوقوا البيع في
المزاد بأن يؤدوا لطالبها مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة.

‏المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة:

‎-١‏ لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله» وذلك
بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية» أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة
اتفاقية» وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتماء وإلا كانت غير نافذة في حقه» ويجب في جميع الأحوال
إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية.

‎-١‏ إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.

‏المادة الثلاثون بعد الستمائة:
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحلٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي
آلت إليه من التركة.

‏المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة:
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال
السنة التالية للقسمة؛ وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقدًا أو عيئا ما يرفع عنه
المادة الثانية والغلاثون بعد الستمائة:
‎-١‏ إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو
بعضه أن يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كُلٌ بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير
الضمان قيمة الشيء وقت القسمة.



===== PDF PAGE 117 =====
المملكة العربية السعودية 55 الرقم

ومونواص ةا |0 العصريو ه15 نم وأمممبرع )0 نمويه

1- ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق إذاكان هناك اتفاق يقضي بالإعفاء منه إذا نشأ
بسبب محدد صراحةٌ في الاتفاق أو كان راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة الثالئة والشلاثون بعد الستمائة:
يُعد المنقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.

المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة:
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًا أو مكانيًا مكقدار حصصهم.

المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة:

‎-١‏ يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريكء فإن اختلف الشركاء في ذلك
فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع؛ وها إجراء القرعة لتعيين
وقت البدء في الانتفاع.

‏؟- يجب ف المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريكء فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة
إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.

‏المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة:
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

‏المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة:
للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة؛ فإذا تعذر اتفاقهم

‏فللمحكمة بناءٌ على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.

‏المادة الثامنة والثلاثون بعد الستماثة:

‎-١‏ إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة» أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء
سريان المهايأة؛ قبل طلب القسمة.

‎-١‏ إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.

‏المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة:

‏لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء. ويحلٌ ورثته محله.



===== PDF PAGE 118 =====
المملكة العربية السعودية 0 2

2101 ذل سدم ٠م‏

ال فقات
ومماونصنه ا /0 العصريهت ه15 به يعمد )0 منووصييه لمرفقات

رابعًا: ملكية الوحدات العقارية
المادة الأربعون بعد الستمائة:
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بما.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية
أولا: إحراز المباحات
المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة:
1- من أحرز منقولا مباححا به ملكت ملك
‎-١‏ يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة
النزول عن ملكيته.
المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة:
تسري على المعادن والمواد الميدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد
النصوص النظامية الخاصة بها.
المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة:
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بما.
ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة:
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي؛
وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون امحل قابلًا لثبوت الملك فيه.
المادة الخامسة والأربعون بعد الستماثة:
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث؛ وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.
المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة:
يملك الموصى له المال الموصى بهء وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.



===== PDF PAGE 119 =====
1 ووو اج ب ووس ري الرقم
0 لل امرباره 0 3 و 1
ه00 .ساق ال

وتمنساحه ا 01 ااعصيوت ه15 ثى وجبممء] 04 مويه

المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة:

كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ
التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
المادة الثامنة والأربعون بعد الستماثة:

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه وبحق الانتفاع به مدى
حياته؛ عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد ا موت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف
ذلك.

ثالنًا: الالتصاق

المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة:
يعد كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته»

ويكون ملكا له؛ وذلك كله ما لم يقم دليل على خلافه.

المادة الخمسون بعد الستماثة:
إذا أحدث مالك الأرض بناءٌ أو غراسًا على أرضه بمواد ملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها
على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرضء فإذا كانت الإزالة تلحق

بالأرض ضررًا جسيمًا؛ تملكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة:

‎-١‏ إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنما مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛
فللمالك أن يطلب إزالة المحدئات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتض» أو يستبقيها
بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.

‎-١‏ للمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراس إذا كان ذلك لا يُلحق ضررًا بالأرض ولو لم
يرض مالكها.



===== PDF PAGE 120 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

0 22
04 0 0 التاريخ / ؟اهه
فيد لم 7 المرفقات

ووجونصها )0 تحعصيوت ه15 إلى وجمحج] 04 بنجوضيه

المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة:

إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره» فللمحدث أن
يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض»ء فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛
خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلعًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض
بسبب البناء أو الغراس. وإذا بلغ البناء أو الغراس حدًا من الجسامة يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما
هو مستحق عنهماء كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام البناء أو الغراس مقابل تعويض عادل.
المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة:

إذاكان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة» جاز
للمحكمة -إذا رأت تملا لذلك- أن تحبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء
المشغول بالبناء» وذلك مقابل تعويض عادل.
المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة:

إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين
المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.

رابعًا: العقد

المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة:

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف
وفمًا للنصوص النظامية.
المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة:
‎-١‏ إذاكان محل العقد معيًّا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.
؟- إذا كان محل العقد معيّئًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أي من أفراده إلا بإفرازه.
المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة:

إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى؛ لم تنتقل إلا باستكمال ذلك
الإجراء. ار د

١ ‏َم‎ 35 3 5



===== PDF PAGE 121 =====
المملكة العربية السعودية ا الرقم

7 5 / ر#إ ره 04 و + '
ذوزا 9 التا / و 1
:2000 لي ب :

ال فقات
وعمتوامااة 04 العديهت 156 زه وموويبع )0 وميه الرفقات

خامسًا: الشفعة

المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة:

الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة:

إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
المادة الستون بعد الستمائة:

إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة
وفمًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام» فليس للشفيع
أخذه إلا بالشمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
المادة الحادية والستون بعد الستمائة:

تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لا.
المادة الثانية والستون بعد الستمائة:

ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
المادة الثالثة والستون بعد الستمائة:

إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت
البائع أو المشتري أو الشفيع.
المادة الرابعة والستون بعد الستمائة:

لا تقبل الشفعة التجزئة» فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتريء إلا إذا تعدد
المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
المادة الخامسة والستون بعد الستمائة:

لا شفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع.

ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.

ج- إذا بيع العقار في المزاد وفمًا للنصوص النظامية. 2-8
ج«ج سي مهبر لقن | 62 0 7(

# امن



===== PDF PAGE 122 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

هبن ص انام
85 ف -
ا 0 .ان المرفقات

المادة السادسة والستون بعد الستماثة:
تسقط الشفعة في الحالات الآتية:

أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع.

ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع وللشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ
الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته» على أن يتضمن هذا الإعذار
البيانات الكافية عن المشتري ولمبيع والشمن وشروط العقد.

ج- إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع
وا مشتري.

المادة السابعة والستون بعد الستمائة:
لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ تسجيل البيع.

المادة الثامنة والستون بعد الستمائة:
ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري؛ وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يومًا لإيداع

الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل» وإلا سقط حقه في الشفعة.

المادة التاسعة والستون بعد الستمائة:
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي»

وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.

المادة السبعون بعد الستمائة:
يحل الشفيع تحاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته؛ وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح

للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.

المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة:

‎-١‏ إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري

‏برغبته في الشفعة؛ فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع -تبعًا لما يختاره المشتري- مقدار ما أنفقه
أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.



===== PDF PAGE 123 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ومماوادنا/! 04 اأعمييمك و15 ثم جاممويع أ0 بموصس8 المرفقات

؟- إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الإعلام؛ فللشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يطلب الإزالة على
نفقة المشتري مع التعويض إن كان له مقتضء أو أن يستبقي البناء أو الغراس على أن يدفع للمشتري
ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.

- إذا نقص العقار المشفوع بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الإعلام؛ فللشفيع أخذه بكل الثمن أو
تركه ويحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام.

المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة:
للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيع البائع وال ملشتري برغبته

في الشفعة؛ مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.

الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة:
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.

المادة الرابعة والسبعون بعد الستماثة:
تعد حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.

المادة الخامسة والسبعون بعد الستمائة:

‎-١‏ الحائرٌ حَسِنٌ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطنه الجسيم.
ويُفترض حُسنٌ النية في الحائز ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

‏7- تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته؛ أو بإعلامه كما في صحيفة
الدعوى.

‏المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة:

‎-١‏ إذاكان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.

‏1- يكون الحائز سيءٌ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت
الذي أصبح فيه سيء النية» وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

‏وفذكا



===== PDF PAGE 124 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

و 2 مار دع اما مك
0 و كم

د ارك .0 0000 المرفقات

ووثواوااية )0 لعصيموت 156 ام ولمموييع 0 بهوعن8ه

*- تُعَدٌ الشمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةٌ يوم فصلهاء أما الثمار المدنية فتُعدٌ مقبوضةٌ يومًا فيومّاء
والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة:

‎-١‏ يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضرورية.

‏- النفقات النافعة تطبق في شأنحا أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة) و(الثانية
والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.

‏- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية» ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بمذه النفقات على أن يعيد
الشيء إلى حالته الأولى» وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.

‏المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة:

‎-١‏ لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك» ولا يكون
مسؤولا عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ماعاد عليه من نفع ترتب على ذلك افلاك أو اتلف.
ا 8 سية م النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه؛ إلا إذا

‏ثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.

‏الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفرع الأول: حق الانتفاع

‏المادة التاسعة والسبعون بعد الستماثة:

‏حق الانتفاع حقٌ عيييٌ يخول المنتتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
المادة الثمانون بعد الستمائة:

‏يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظاميء أو بالإرث إذاا كان الانتفاع معين المدة:
أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة:

‏يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السئد الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأحكام المقررة في هذا الفرع.

‏ب لبي د :
. ى نا و ‎١‏



===== PDF PAGE 125 =====
المملكة العربية السعودية الرقم

7 .“للمعركاره 084 0
100 الس

هيد 1 المرفقات

ومتواوااة )0 المصعمت 156 ثم وابموع 01 بنهوسه8

المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة:
ثمارٌ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
المادة الثالغة والثمانون بعد الستماثة:
‎-١‏ يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب
ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد.
؟- للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به؛ وله أن
يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطرء فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على
ذلك الاستعمال» فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته» وها
تبعًا لجسامة الخطر إنماء حق الانتفاع» دون إخلال بحقوق الغير.
المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة:
يلتزم المتتفع -ائنام انتفاعه- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال
الصيانة: أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع» فإنما تكون
على المالك لكن لا يلزمه القيام يما أثناء مدة الانتفاع» فإذا قام بما المتتفع كان له الرجوع على المالك
بعد رد الشيء إليه.
المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة:
يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك
أو تلف دون تعب أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.
المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة:
يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه
مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة» ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو
يتلف ولو رده لمالكه.



===== PDF PAGE 126 =====
لصفا اديه 0 5 * الرقم
ل ل 2< 2 0'”

المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة:

‎-١‏ يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآنية:
أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حا عليه.
ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة ما يحب على المالك أن يتحمل

‏نفقاته.

‏ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفي.

‏؟- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة ‎)١(‏ 9 هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولا
عن التعويض عن الضرر.

‏المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة:

‎-١‏ إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدا بعد انتهاء
حقه في الانتفاع.

‎-١‏ إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة لصماحبها كانت
مضمونة على تركته.

‏المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة:
ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان

‏الشيء مرهوناً.

‏المادة التسعون بعد الستمائة:

‎-١‏ ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل لمعين له» فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنتفع.

‏7- إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع -وفمًا لأحكام الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة-
وكانت الأرض المنتفع كما مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع
حصاده؛ ما لم يتفق وو اماد ذلك.

‏ايك العزيية اتير _
:1 جه 3 /
هذ ‎١‏ 0 31(



===== PDF PAGE 127 =====
المملكة العربية الاسعودية الرقم
3 / . ره 04 - 0 7
: ا 4 59 التاريخ ا
0 ال ١لا‏ /رء المرفقات

ومماسامااة 04 المجسمت 156 ثم وممج] /0 بموصيهة

المادة الحادية والتسعون بعد الستماثة:
‎-١‏ ينتهي حق الانتفاع بملاك الشيء المنتفع به. إلا أنه إذا دفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى
العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
‎-١‏ إذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذاكان ذلك
ممكناء ويعود حق الانتفاع للمنتفع.
المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة:
ينتهي حق الانتفاع بنزول المتتفع عنه» ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في
حقوق الغير.
المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة:
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.

الفرع الثاي: حق الاستعمال وحق السكنى

المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة:

يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.
المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة:

يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته: ويراعى في هذا الشأن ما يقرره
السند المنشئع للحق والعرف.
المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة:

لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكن إلا بناءٌ على شرط صريح في سند
إنشاء الحق أو للضرورة.
المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة:

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكن فيما لا يتعارض مع أحكام هذين
الحقين وطبيعتهما.

وفنا



===== PDF PAGE 128 =====
الم ملكة العربية السعودية الرقم
7 :1 .ع ر/إر* 04 التادنة / /
0 قابطا مسد
اماما 0 العصريوت ه15 إلى وايمو /0 نمويه 7-3 ا
الفرع الثالث: حق الوقف
المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة:
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.

الفرع الرابع: حق الارتفاق
أولا: إنشاء حق الارتفاق
المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة:
حق الارتفاق حقٌ عيؤيٌ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.

المادة السبعمائة:
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
المادة الأولى بعد السبعمائة:

إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقًا ظاهرًا بينهما بقي الحق إذا اتتقل العقاران أو أحدهما إلى
أيدي ملاك آخرين دون تغيبر في حالتهما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق

المادة الثانية بعد السبعمائة:
‎-١‏ إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض جملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
؟- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
المادة الثالثة بعد السبعمائة:

لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة
حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادلء» ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي
يكون المرور فيه أخف ضررًا وف موضع منه يتحقق فيه ذلك.
المادة الرابعة بعد السبعمائة:

لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم
يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة. _

3 لهربية
35-5 سيفو

و7 دنه 2 /
‎١‏ ؟ ع( ان قي ‎١‏
‎١ 8 /‏ ماك

وو <<



===== PDF PAGE 129 =====
المملكةالعربية السعودية 5 الرقم

2 702 00 2 , :
اه 0 59 0 التاريخ ا

وعماستماك؟ 04 العويوهت هآ عم وجمميع /0 نمويه

المادة الخامسة بعد السبعماثة:
من أنشأ جدولا أو مجرى ماء مأذوثًا فيه لريّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفمًا

للنصوص النظامية.

المادة السادسة بعد السبعمائة:
ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.

المادة السابعة بعد السبعماثة:

‎-١‏ حق المجرى حقٌ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًا كان أو اصطناعيًا- في أرض غيره
لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.

‏1- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تحري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك
إقامة منشآت عليهاء بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضًا معجّلًا وألا يخل ذلك بانتفاع مالك
الأرض إخلالا بِيمًا.

‏المادة الثامنة بعد السبعمائة:
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق انجرى تعميره وإصلاحه

‏لرفع ذلك الضررء فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.

‏المادة التاسعة بعد السبعمائة:

‎-١‏ ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًا لمنع المياه السائلة سيلا طبيعيًا من الأرض العالية.

‏؟- ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.

‏المادة العاشرة بعد السبعمائة:
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص» ويزال الضرر ولو كان قديمًا.

‏ثالعًا: آثار حق الارتفاق

‏المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة:
يمخضع حتق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائه؛ ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه

‏العقار» ولأحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة) إلى (الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا

‏النظام. _ وعد د

‎) ١ ‏ع‎ ١ 174 4



===== PDF PAGE 130 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

1 لخ اكر/إره 004 55 / /
:101ل 1ل سن اس

وماواملا؟ 04 العديهت ه15 ثم واموويرع /0 بموصيهع

المادة الثانية عشرة بعد السبعماثة:
‎-١‏ تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار الحُرتَفِقٍ؛
مالم يُتنّفق على خلاف ذلك.
؟- إذا كان مالك العقار ا مق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له أن
يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
*- إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين الحُربَفِقٍِ والحْرِبَمَقٍ به. كانت نفقات تلك الأعمال على
الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.
المادة الثالئة عشرة بعد السبعمائة:
لا يجوز لمالك العقار الرتَمْقٍ به أن يقوم بعمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير
وضعهء إلا إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقًا لمالك العقار المتّمّق به أو كان يمنعه من القيام بالإصلاحات
المفيدة؛ فله أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن معه مالك العقار المرتفق من استعمال حقه بسهولة
الموضع القديم.
المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة:
‎-١‏ إذا جزئ العقار الك رَِفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقًا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء
العقار الْرِتَمُقٍ به.
- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار الح ِئَمَقٍ به أن يطلب إنحاء
حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.
المادة الخامسة عشرة بعد السبعماثة:
إذا جزئ العقار المْرِتَمْقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه؛ وإذا كان غير مستعمل في الواقع
على بعض أجزاء العقار المُرتَقْقٍ به ولا يمكن أن يستعمل عليهاء فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنحاء
هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
رابعًا: انتهاء حق الارتفاق
المادة السادسة عشرة بعد السبعماثة:
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:
أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.
ب- اجتماع العقارين التق وَالمْرْتَفْق به في يد مالك واحد.
جح سر ير

| ١ : ١ 1
‏رم علد ا‎ 02 ١

71



===== PDF PAGE 131 =====
المملكة العربية السعودية 5 الرقم

ةبارق ل تت 2 -

ج- تعدّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع
إلى ماكان عليه.

د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.

ه- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق» أو بقاء فائدة محدودة لا تنفق مع الأعباء الواقعة على
العقار المرتفق به.

المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة:
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سئوات.

المادة الثامنة عشرة بعد السبعمائة:
يتقطع انتفاعٌ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورٌ الزمن المانع من ماع الدعوى لمصلحة باقي

الشركاء كما أن وقف سريان مدة عدم ماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.

الباب الثاني: الحقوق العينية التبعية

المادة التاسعة عشرة بعد السبعمائة:

تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بما.

أحكام ختامية
الفصل الأول: قواعد كلية

المادة العشرون بعد السبعمائة:

دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام» تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي
لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية» مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منهاء وهي:
القاعدة الأولى:

الأمور بمقاصدها.
القاعدة الثانية:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
القاعدة الثالثة:

العادة 000

) ١) 0 1 ١
3 | ١



===== PDF PAGE 132 =====
المملكة العربية السعودية و الرقم

وممتداماابة )0 العجيهت 156 نم وابمورع |0 بموس8

القاعدة الرابعة:
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

القاعدة الخامسة:

المعروف عرقًا كالمشروط شرطًا.
القاعدة السادسة:

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
القاعدة السابعة:

اليقين لا يزول بالشلك.
القاعدة الثامنة:

الأصل بقاء ماكان على ماكان.
القاعدة التاسعة:

الأصل براءة الذمة.
القاعدة العاشرة:

الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
القاعدة الحادية عشرة:

الأصل ف الصفات العارضة العدم.
القاعدة الثانية عشرة:

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
القاعدة الثالئة عشرة:

لا ينسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
القاعدة الرابعة عشرة:

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
القاعدة الخامسة عشرة:

لا عبرة بالظن البين خطؤه.

- م 07د 17
ينه 7-7 ‎١‏ :

5ه / هذا
و 0

حدعة نهنم



===== PDF PAGE 133 =====
المملكة العربية السعودية 4 الرقم

وبونونصنايا 01 المعصيقت 156 لى ولمودع /0 موجن8

القاعدة السادسة عشرة:

الضرر يزال.
القاعدة السابعة عشرة:

الضرر لا يزال بمثله.
القاعدة الثامنة عشرة:

يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.
القاعدة التاسعة عشرة:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
القاعدة العشرون:

إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع.
القاعدة الحادية والعشرون:

اللشقة تحلب التيسير.
القاعدة الثانية والعشرون:

الضرورات تقدر بقدرها.
القاعدة الثالثة والعشرون:

الاضطرار لا يُبطل حق الغير.
القاعدة الرابعة والعشرون:

الأصل في الكلام الحقيقة.
القاعدة الخامسة والعشرون:

إعمال الكلام أولى من إهماله.
القاعدة السادسة والعشرون:

المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نضا أو دلالة.
القاعدة السابعة والعشرون:

الوصف ف الحاضر لغو وف الغائب معتبر.

72-7

.< إوقردًا



===== PDF PAGE 134 =====
المملكة العربية السعودية ‎١‏ #
الكو 1 5 04
2 سي

القاعدة الثامنة والعشرون:

التابع تابع.
القاعدة التاسعة والعشرون:

يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها.
القاعدة الثلاثون:

يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء.
القاعدة الحادية والغلاثون:

إذا سقط الأصل سقط الفرع.
القاعدة الثانية والغلاثون:

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
القاعدة الثالثة والثلاثون:

على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
القاعدة الرابعة والغلاثون:

الخراج بالضمان.
القاعدة الخامسة والغلاثون:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
القاعدة السادسة والثلاثون:

إذا زال المانع عاد الممنوع.
القاعدة السابعة والثلاثون:

ما ثبت لعذر يزول بزواله.
القاعدة الثامنة والغلاثون:

الساقط لا يعود.
القاعدة التاسعة والثلاثون:

إذا تعذّر الأصل يُصار إلى البدل.

المري س7
4

3

الرقم
الفارين
المرفقات



===== PDF PAGE 135 =====
المملكة العربية السعودية 0 الرقم

ا 9 بيت التاريخ ا له

وعماواماةا 04 اأعصت و15 عة وممويع 01 موصو المرفقات

القاعدة الأربعون:

من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.
القاعدة الحادية والأربعون:

الجهل بالحكم ليس عذرًا.

الفصل الثاني: العمل بمذا النظام
المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة:
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرمية؛ ويُلغي كل ما
يتعارض معه من أحكام.

و١‏ ً سباي

